رسالة في منجزات المريض ت مؤسسة فقه الثقلين الثقافية - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٣١ - في بيان الاستدلال على خروجها عن الثلث والجواب عنه
ومن ذلک يمكن تتميم المدّعى بعدم القول بالفصل بين هذا القسم من المنجّز والإقرار وغيره ممّا يتعلّق بالعين، فتأمّل.
هذا، مضافآ إلى أنّه يمكن أن يقال: إذا
ثبت الحكم في الوصيّة ثبت في غيرها
أيضآ بمعلوميّة كون مناط الثلث الذي هو للميّت واحدآ في الجميع على ما يستفاد من
الأخبار، فإنّ تعبيرها في الجميع واحد، فبعد ذلک كلّه لايبقى مجال الريب في كون
الحكم في المنجّز والإقرار أيضآ، كما ذكروه في الوصيّة.
ويمكن أن يكون عدم تعرّضهم من جهة التسالم على اتّحاد المناط.
وإن أبيت عن ذلک كلّه فأقول : إنّ ذلک كلّه ممّا يورث الشکّ في المطلب، فنرجع إلى عمومات أدلّتها الحاكمة بالنفوذ مطلقآ ومن الأصل؛ إذ القدر المسلّم من الخارج عنها ما إذا لم يخرج من الثلث حتّى مع ملاحظة الدية، فإذا خرج من ثلث المجموع منها ومن التركة نرجع إلى تلک العمومات.
ودعوى أنّ ظاهر أخبار الثلث الانصراف إلى الثلث حين الموت كما ترى، خصوصآ بعد معلوميّة أنّ الغرض عدم الضرر على الورثة وأن يكون لهم مثلي ما للمقرّ له أو المتّهب أو الموصى له.
وأمّا دية الجناية عليه بعد الموت ـ كقطع رأسه حيث إنّ فيه مائة دينار على ما دلّ عليه جملة من الأخبار[١] والجناية على سائر أطرافه بما يوجب الدية أو الأرش على ما ذكروه في
باب الديات ـ فيظهر من تلک الأخبار أنّها لاتصل إلى الوارث، بل هي للميّت يحجّ بها عنه أويتصدّق بها عنه؛ ففي حسن سليمان[٢] بن خالد الطويل، عن أبي عبدالله ٧ بعد الحكم بأنّ في
قطع رأس الميّت مائة دينار وأنّه مثل دية الجنين في بطن أمّه وأنّ دية الجنين لورثته قال :«وأنّ هذا إذا قطع رأسه أو شقّ بطنه فليس لورثته، إنّما هي له دون الورثة». قلت: وما الفرق بينهما؟ فقال:
«إنّ الجنين مستقبل مرجوّ نفعه وأنّ هذا قد مضى وذهبت منفعته، فلمّا فعل به بعد موته صارت ديته بتلک المثلة له لا لغيره، يحجّ بها عنه، أو يفعل بها من أبواب الخير والبرّ صدقةً أوغيرها».[٣]
[١] ـ أنظر: وسائل الشيعة :٢٩ ٣٢٤، كتاب الديات، أبواب ديات الأعضاء، الباب .٢٤
[٢] ـ في المصادر: حسين بن خالد.
[٣] ـ الكافي :٧ ٣٤٩، باب الرجل يقطع رأس ميّت، الحديث ٤ ـ الفقيه :٤ ١١٧ / ٤٠٤، باب ما يجب على من قطع رأس ميّت، الحديث ١ ـالتهذيب :١٠ ٣١٦ / ٤٣٨، باب دية عين الأعور ولسان الأخرس، الحديث ١٨ ـ الاستبصار :٤ ٢٩٨ / ١١٢١، باب في دية من قطع رأسالميّت، الحديث ٩ ـ وسائل الشيعة :٢٩ ٣٢٥ / ٣٥٦٩٩، كتاب الديات، أبواب ديات الأعضاء، الباب ٢٤، الحديث .٢