رسالة في منجزات المريض ت مؤسسة فقه الثقلين الثقافية - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٢٩ - في بيان الاستدلال على خروجها عن الثلث والجواب عنه
«ثلث ديته داخل في وصيّته».[١]
وخبر محمّد بن قيس :قلت لأبي جعفر ٧: رجل أوصى لرجل بوصيّة من ماله ثلث أو ربع فقتل الرجل خطأً ـ يعني الموصي ـ فقال:
«تجاز هذه الوصيّة عن ميراثه وديته».[٢]
] النصوص المطلقة في القتل [
ومنالثاني خبرعبدالحميد :سألت أباالحسنالرضا ٧ عنرجل قتلوعليهدينوأخذ أهله الدية من قاتله، أعليهم أن يقضوا الدين؟ قال: «نعم». قلت: وهو لم يترک. قال:
«أمّا إذا أخذوا الدية فعليهم أن يقضوا الدين».[٣]
وخبر يحيى الأزرق، عن أبي
الحسن
٧ في رجل قتل
وعليه دين ولم يترک
مالا وأخذ أهله الدية من قاتله، أعليهم أن يقضوا دينه؟ قال: «نعم». قلت: هو لم
يترک شيئآ!
«قال: إنّما أخذوا الدية، فعليهم أن يقضوا دينه».[٤]
] النصوص الواردة في قتل العمد [
ومن الثالث خبر أبي بصير، عن أبي الحسن موسى بن جعفر ٧ قال :قلت: فإن هو قتل عمدآ وصالح أو لياؤه قاتله على الدية فعلى من الدين؟ على أوليائه من الدية أو على إمام المسلمين؟ فقال:
«بل يؤدّوا دينه من ديته التي صالح أولياؤه، فإنّه أحقّ بديته من غيره».[٥]
[١] ـ الفقيه :٤ ١٦٩ / ٥٨٩، باب الرجل يوصي من ماله لرجل بشيء ثمّ يقتل خطأً، الحديث .٢
[٢] ـ الكافي :٧ ٦٣، باب النوادر، الحديث ٢١ ـ الفقيه :٤ ١٦٨ / ٥٨٨، باب الرجل يوصي من ماله بشيء ثمّ يقتل خطأً، الحديث ١ ـ التهذيب :٩٢٤١ / ١٦٤، باب وصيّة من قتل نفسه أوقتله غيره، الحديث ٣ ـ وسائل الشيعة :١٩ ٢٨٥ / ٢٤٦٠٣، كتاب الوصايا، أبواب أحكام الوصايا،الباب ١٤، الحديث .١
[٣] ـ التهذيب :٦ ٢١٣ / ٤١، باب الديون وأحكامها، الحديث ٤١ ـ وسائل الشيعة :١٨ ٣٦٥ /٢٣٨٥٨ كتاب التجارة، أبواب الديون والقرض،الباب ٢٤، ذيل الحديث .١
[٤] ـ الفقيه :٤ ١٦٧ / ٥٨٤، باب قضاء الدين من الدية، الحديث ١ ـ التهذيب :٩ ٢٨٤ / ٢٩٤، باب من الزيادات، الحديث٤٥ ـ وسائلالشيعة٣٣٦:١٩/٢٤٧٢١، كتاب الوصايا، أبواب أحكامالوصايا، الباب٣١، الحديث.١
[٥] ـ الفقيه :٤ ٨٣ / ٢٦٤، باب القود ومبلغ الدية، الحديث ٢٧ ـ وسائل الشيعة :٢٩ ١٢٣ / ٣٥٣٠٦، كتاب القصاص، أبواب القصاص في النفس،الباب ٥٩، الحديث ٢.