رسالة في منجزات المريض ت مؤسسة فقه الثقلين الثقافية - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٢٨ - في بيان الاستدلال على خروجها عن الثلث والجواب عنه
أنّه قول عامّة الفقهاء إلّا أبا ثور[١] .
نعم، حكي[٢] عن ابن إدريس المخالفة في ذلک حتّى في الدين والأخذ بمقتضى ما تقدّم من
القاعدة.
ومن آخر[٣] تخصيص المنع بالدية العمديّة.
واستدلّوا بجملة من النصوص الواردة في ذلک، بعضها خاصّ بدية قتل الخطأ وبعضها مطلق وبعضها في خصوص العمد، إلّا أنّ الأخيرين مختصّان بالدين وتعدّى الفقهاء منه إلى الوصيّة.
النصوص الواردة في قتل الخطأ
فمن الأوّل خبر محمّد بن قيس، عن أبي جعفر ٧ أنّه قال:
«قضى أمير المؤمنين ٧ في رجل أوصى لرجل بوصيّة مقطوعة غير مسمّاة من ماله ثلثآ أو ربعآ أو أقلّ من ذلک أو أكثر ثمّ قتل خطأً[٤] الموصي فوُدي، فقضى في وصيّة أنّها تنفذ من
ماله كما أوصى».[٥]
وخبر السكونيّ، عن أبي عبدالله ٧ قال:
«قال أمير المؤمنين ٧: من أوصى بثلثه ثمّ قتل خطأً فإنّ ثلث ديته داخل في وصيّته»[٦] .
والمرسل عن أبي عبدالله ٧ أنّه سئل عن رجل أوصى بثلث ماله ثمّ قتل خطأً، فقال:
[١] ـ الخلاف :٤ ١١٥، المسألة .١٢٨
[٢] ـ لميحک أحد هذا القول عنه، بل هو محكيّ عن نادر مجهول، كما قال صاحب الرياض :١٠ ٣٩٩، وأورد عليه بأنّه اجتهاد صرف في مقابلةالنصوص المستفيضة المعتضدة بالإجماعات المحكيّة.
[٣] ـ حكاه عن ابن إدريس، العلّا مة في المختلف :٥ ٣٩٩، المسألة ١٥، والشهيد الثاني في المسالک :١٣ ٤٢، وتبعه في تخصيص المنع بالديةالعمديّه، صاحب الكفايه :٢ ٤٣، حيث أشكل في صحيحة محمّد بن قيس ورواية السكونيّ بأنّهما مختصّتان بقتل الخطأ.
[٤] ـ كلمة «خطأ» ليست في المصادر.
[٥] ـ التهذيب :٩ ٢٤٢ / ١٦٥، باب وصيّة من قتل نفسه أوقتل غيره، الحديث ٤ ـ وسائل الشيعة :١٩ ٢٨٦ / ٢٤٦٠٥، كتاب الوصايا، أبوابأحكام الوصايا، الباب ١٤، الحديث .٣
[٦] ـ الكافي :٧ ١١، باب ما للانسان أن يوصي به بعد موته، الحديث ٧ ـ التهذيب :٩ ٢٤١ / ١٦٣، باب وصيّة من قتل نفسه، أوقتله غيره،الحديث ٢ ـ وسائل الشيعة :١٩ ٢٨٥ / ٢٤٦٠٤، كتاب الوصايا، أبواب أحكام الوصايا، الباب ١٤، الحديث .٢