١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص

رسالة في منجزات المريض ت مؤسسة فقه الثقلين الثقافية - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٢٥ - في بيان المختار

الأمر الثاني

] في بيان المراد من الثلث[

الثلث الذي يخرج منه تصرّفاته المنجّزة أو المعلّقة وإقراره، يحسب من مجموع ما تركه من مال عينآ أو دينآ أو حقّآ أو منفعةً أو حقّ ماليّ، كحقّ التحجير وحقّ الخيار والشفعة وحقّ القصاص الذي كان له وحقّ الجناية ـ عمديّة أو خطائيّة ـ ونحو ذلک، كحقّ نصب الشبكة. فلو آلت إلى المال أو بذل بإزائها مال كان من جملة ما يخرج منه الثلث.

ثمّ إنّه شائع في تمام التركة، ولو كان المنجّز أو الوصيّة بعين معيّن، فإنّه لايتعيّن الثلث فيها، بحيث لايخرج عن الإشاعة فلا يخرج عنها إلّا بعد القسمة، وعدم جواز التعدّي عن تلک العين لايوجب القسمة القهريّة بين الميّت والوارث.

هذا، والمدار فيه على زمان الموت لا زمان التصرّف. فلو نقص المال عن زمان التصرّف أو زاد يلاحظ ما هو الموجود حين الموت من غير إشكال ولا خلاف.

ويدلّ عليه ـ مضافآ إلى ظهور النصوص فيه، فإنّ المتبادر عن قوله٧ :«ماله من ماله إلّا الثلث»[١]

ونحو ذلک ـ الإجماع بقسميه[٢] ، ولاينافيه ما عن المحقّق[٣] والشهيد[٤] الثانيين في الوصيّة من أنّ

كون المدار على زمان الوفاة إنّما يتمّ بغير إشكال إذا كانت الوصيّة بمقدار معيّن أو بشيء معيّن أو بجزء مشاع وكانت التركة حين الوصيّة أزيد منها حين الوفاة. وأمّا لو انعكس أشكل اعتبارها عند الوفاة مع عدم العلم بإرادة الموصي للزيادة المتجدّدة؛ لأصالة عدم التعلّق وشهادة الحال بأنّه لايريدها مع عدم كونها متوقّعةً، خصوصآ إذا كانت كثيرة. انتهى.

وذلک لأنّ هذا الإشكال إنّما يرجع إلى تعيين الموصى به وأنّه الثلث حين الوصيّة، لا أنّ المدار في الثلث الميّت على ذلک الزمان. فلو فرض أنّه أوصى بوصيّة أخرى في الفرض يجب العمل بها على


[١] ـ تقدّم في الصفحة ١٢٨، الرقم .٢

[٢] ـ أي: الإجماع المحصّل والمنقول، لاحظ: الخلاف :٤ ١٦٦، المسألة .٥٠

[٣] ـ جامع المقاصد :١٠ .١١٦

[٤] ـ المسالک :٦ .١٥٣