رسالة في منجزات المريض ت مؤسسة فقه الثقلين الثقافية - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٠٣ - المقام الثاني في المنجّزات
ومنها خبر سماعة :سألت أبا عبدالله ٧ عن عطيّة الوالد لولده فقال ٧:
«إذا كان صحيحآ فهو ماله يصنع به ما شاء، فأمّا في مرضه فلايصلح»[١] .
ومنهاخبر جرّاحالمدائنيّ:سألت أباعبدالله٧ عنعطيّةالوالد لولدهببيّنة،قال٧:
«إذا أعطاه في صحّته جاز»[٢] .
ومنها خبر السكونيّ عن عليّ ٧ :أنّه كان يردّ
النحلة في الوصيّة وما أقرّ به
عند موته بلا ثبت ولا بيّنة ردّه[٣] .
على ما هو الظاهر منه من الردّ أصلا لا الردّ في الوصيّة وإجراء أحكامها عليها.
ومنها خبر أبي ولّا د :سألت أبا عبدالله٧ عن الرجل يكون لامرأته عليه الدين فتبرؤه منه في مرضها، قال٧:
«بل تهبه له، فيجوز هبتها ويحسب ذلک من ثلثها».[٤]
فإنّ الأعراض عن الإبراء ظاهر في عدم جوازه.
وتقريب الاستدلال بهذه الأخبار أنّ نفي الجواز فيها بظاهره خلاف الإجماع، فلابدّ أن يكون محمولا على نفيه مطلقآ ومن الأصل، فيكون دالاّ على جوازه ومع الخروج من الثلث.
والإنصاف أنّ مساق هذه الأخبار مساق الكراهة، ويؤيّد ذلک التعبير بـ «لايصلح» في خبر سماعة، مع أنّ ظاهرها إذا كان مخالفآ للاجماع ووجب طرحه لا دليل على إرادة الخروج من الثلث والحمل عليه تأويل مرتكب بعد وجود الدليل على ذلک غيرها، والمفروض أنّ الغرض هو الاستدلال بها.
نعم، الجزءالأخير من خبر أبي ولّا د ظاهر فيالمدّعى، إلّا أنّه أيضآ موهونبدلالة صدره على عدم جواز
[١] ـ التهذيب :٩ ١٨٤ / ٨٥، باب النحل والهبة، الحديث ١٧ ـ الاستبصار :٤ ١٢٧ / ٤٨١، باب في عطيّة الوالد لولده في حال المرض، الحديث ٢ـ وسائل الشيعة :١٩ ٣٠٠ / ٢٤٦٤٥، كتاب الوصايا، أبواب أحكام الوصايا، الباب ١٧، الحديث .١١
[٢] ـ التهذيب :٩ ٢٣٤ / ١٤٣، باب الوصيّة للوارث، الحديث ١١ ـ الاستبصار :٤ ١٢٧ / ٤٨٠، باب في عطيّة الوالد لولده في حال المرض،الحديث ١ ـ وسائل الشيعة :١٩ ٣٠١ / ٢٤٦٤٨، كتاب الوصايا، أبواب أحكام الوصايا، الباب ١٧، الحديث .١٤
[٣] ـ الفقيه :٤ ١٨٤ / ٦٤٦، باب في الوقف والصدقة والنحل، الحديث ٢٧ ـ التهذيب :٩ ١٩٠ / ٨، باب الإقرار في المرض، الحديث ٨ ـالاستبصار :٤ ١١٢ / ٤٣٢، باب في الإقرار في حال المرض، الحديث ٨ ـ وسائل الشيعة :١٩ ٢٩٥ / ٢٤٦٣٢، كتاب الوصايا، أبواب أحكامالوصايا، الباب ١٦، الحديث .١٢
[٤] ـ التهذيب :٩ ٢٢٨ / ١٢٥، باب الوصيّة بالثلث وأقلّ منه وأكثر، الحديث ١٤ ـ الاستبصار :٤ ١٢٠ / ٤٥٧، باب في أنّه لاتجوز الوصيّة بأكثر منالثلث، الحديث ٧ ـ وسائل الشيعة :١٩ ٢٧٨ / ٢٤٥٩٠، كتاب الوصايا، أبواب أحكام الوصايا، الباب ١١، الحديث .١١