الحاشية علي من لا يحضره الفقيه - الشیخ البهائي - الصفحة ١٦٧ - ٢ - فهرس الأحاديث الشريفة
لا تغتسل من البئر الّذي تجتمع فيه غسالة الحمّام/ الصادق ٧/ ٨٩
لا يجوز أن يتوضّأ منه/-/ ٧٨
لا يغسل ثوبه و لا رجله، و يصلّي فيه/ موسى بن جعفر ٧/ ٧٩
لها ما أخذت أفواهها و لكم سائر ذلك/ النبي ٦/ ٨٣
ليس بشيء، لأنّ الوزغ ربّما طرح جلده/ الصادق ٧/ ١٥٧
ليس يكره من قرب و لا بعد بئر يغتسل منها/ الرضا ٧/ ١٤٩
«م»
الماء الآجن يتوضّأ منه إلّا أن تجد غيره/ الصادق ٧/ ٤٢
الماء الّذي تسخّنه الشمس لا تتوضّئوا به/ النبي ٦/ ٦١
الماء الّذي يغسل به الثوب، أو يغسل به الرجل/ الصادق ٧/ ١١٢
ماء الحمّام لا بأس به إذا كانت له مادّة/ أبو جعفر ٧/ ٩١
الماء كلّه طهور حتى تعلم أنّه قذر/ الصادق ٧/ ٣٦
الماء يطهّر و لا يطهّر/-/ ٣٧ و ٣٨
من بلغه ثواب من اللّه تعالى على عمل/ النبي ٦/ ٥١
«ن»
نعم (في دلك الجلد بالثلج للوضوء)/ الصادق ٧/ ١٣٠
نعم (في الشرب و الوضوء من جلد شاة ميتة يدبغ)/-/ ١٠٠- ١٠١
نعم، لا بأس أن يغتسل منه الجنب/-/ ١٠٩
نعم، ليس يكره من قرب و لا بعد، يتوضّأ منها/-/ ١٥٠
«ه»
هو بمنزلة الضرورة يتيمّم، و الأولى أن لا يعود/-/ ١٣٠
هو بمنزلة الماء الجاري/-/ ٩٠