الحاشية علي من لا يحضره الفقيه - الشیخ البهائي - الصفحة ٥٠ - حد الكر
.........
______________________________
قرّة عيني في الصلاة.
قالوا: و الثانية: استئنافية.
هذا و قد أورد شيخنا الشهيد الثاني في شرح الإرشاد مثل هذا الطعن على الرواية [المشهورة] المشتملة على زيادة النصف، و هي رواية أبي بصير، قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الكرّ من الماء كم يكون قدره؟
قال: «إذا كان [الماء] ثلاثة أشبار و نصفا في مثله ثلاثة أشبار و نصف في عمقه من الأرض فذلك الكرّ من الماء»[١].
قال رحمه اللّه: إنّ قدر العمق مسكوت عنه في هذه الرواية. انتهى[٢].
و قد وجّهتها في الحبل المتين[٣] على وجه تسلم[٤] من هذا الطعن، و هو إعادة الضمير في قوله ٧: «في مثله» إلى ما دلّ عليه قوله ٧: «ثلاثة أشبار و نصفا» أي في مثل ذلك المقدار.
و كذا الضمير في قوله ٧: «في عمقه» أي: في عمق ذلك المقدار، و لنا في كلامه- قدّس اللّه روحه- مناقشة اخرى بعد الإغماض عن هذا التوجيه؛ و هي أنّ[٥]
المسكوت عنه في تلك الرواية إنّما هو العرض، و أمّا العمق فمبيّن؛ لأنّ قوله ٧:
[١] الكافي، ج ٣، ص ٣( ح ٥)؛ تهذيب الأحكام، ج ١، ص ٤٢( ح ١١٦)؛ الاستبصار، ج ١، ص ١٠( ح ١٤)؛ وسائل الشيعة، ج ١، ص ١٦٦( ح ٦).
[٢] روض الجنان، ص ١٤٠.
[٣] الحبل المتين، ص ١٠٨.
[٤] المراد: تسلم فيه.
[٥] في« ش»: إنّما.