الحاشية علي من لا يحضره الفقيه - الشیخ البهائي - الصفحة ١٩٩
في جواز الوضوء من ماء شرب منه دابّة، أو حمار، أو بغل، أو شاة، أو بقرة، أو بعير.
و الإناء الّذي وقع فيه وزغ اهريق ماؤه ٨٤
في ولوغ الكلب ٨٥
في التنزّه عن الماء الآجن، و سؤر السّنّور ٨٨
في النهي عن الوضوء بسؤر اليهودي، و النصراني، و ولد الزنا، و المشرك، و كلّ من خالف الإسلام، و الناصب ٨٩
في أنّ ماء الحمّام سبيله سبيل الماء الجاري إذا كانت له مادّة ٩٠
في أنّ الماء الّذي قدره كرّ لا ينجّسه بول الدوابّ، و لا ولوغ الكلاب، و لا غسل الجنابة ٩٢
في أن بني إسرائيل كانوا إذا أصاب أحدهم قطرة بول قرضوا لحومهم بالمقاريض. و ما ينزح من حبّ الماء إذا دخلته حيّة و خرجت ٩٤
في استقاء الماء بحبل اتّخذ من شعر الخنزير ٩٦
مناقشة المؤلّف لابن سينا في طهارة ما لا تحلّه الحياة من نجس العين ٩٨
في جلد الخنزير يجعل دلوا يستقى به. و في جلود الميتة يجعل فيها اللبن و الماء و السمن ٩٩
في النهي عن الوضوء و الغسل بالماء المتغيّر ١٠١
في أنّ الرجل إذا دخل الحمّام و لم يكن عنده ما يغرف به و يداه قذرتان ضرب يده في الماء و قال: بسم اللّه ... و كذا الجنب إذا انتهى إلى الماء القليل ١٠٢
في الوضوء من فضل وضوء جماعة المسلمين ١٠٤
إذا اجتمع مسلم مع ذمّيّ في الحمّام اغتسل المسلم من الحوض قبل الذمّيّ. و لا يجوز التطهير بغسالة الحمّام ١٠٥
في مجتمع الماء في الحمّام من غسالة الناس يصيب الثوب منه ١٠٦
في الوضوء بالماء المستعمل للوضوء ١٠٩
في النهي عن الوضوء بالماء الّذي يغسل به الثوب، أو يغتسل به من الجنابة ١١١
في الماء الّذي شربت منه الدجاجة، أو الباز، أو الصقر، أو العقاب ١١٣
في مخاط الرجل يصير قطرا صغارا فيصيب الإناء ١١٤
في النهي عن الوضوء و الشرب من ماء سقط فيه فأرة، أو جرذ، أو صعوة ميتة ١١٦
في الفأرة أو غيرها إذا سقطت في بئر ماء فماتت فعجن من مائها ١١٧
في الفأرة إذا وقعت في دهن غير جامد ١١٩