الحاشية علي من لا يحضره الفقيه - الشیخ البهائي - الصفحة ١٥١ - ماء الحمامات
[ماء الحمامات]
و أمّا ماء الحمّات فإنّ النبيّ ٦ إنّما نهى أن يستشفى بها و لم ينه عن التوضّؤ بها، و هي المياه الحارّة الّتي تكون في الجبال يشمّ منها رائحة الكبريت[١].
٢٥- و قال ٧: «إنّها من فيح جهنّم»[٢].
و إن قطر خمر أو نبيذ في عجين فقد فسد، فلا بأس ببيعه من اليهود و النصارى بعد أن يبيّن لهم، و الفقّاع مثل ذلك. (١)
______________________________
و صحيحة[٣]
الحلبيّ[٤]
و حسنة[٥]
ابن بزيع[٦]
شاهدتان لهم.
و قد بسطنا الكلام في بحث التراوح في الحبل المتين[٧]، فمن أراده فليرجع إليه.
قال قدّس سرّه: و أمّا ماء الحمّات [إلى قوله: و الفقّاع مثل ذلك]
[أقول:] الحمّات جمع حمّة- بضمّ المهملة-، و الفيح- بفتح الفاء و إسكان
[١] وسائل الشيعة، ج ١، ص ٢٢٠( ح ١). و روي مثله في: المحاسن، البرقي، ج ٢، ص ٤٠٧( ح ٤٩)؛ الكافي، ج ٦، ص ٣٨٩( ح ١)؛ تهذيب الأحكام، ج ٩، ص ١٠١( ح ٤٤١)؛ وسائل الشيعة، ج ١، ص ٢٢١( ح ٣).
[٢] وسائل الشيعة، ج ١، ص ٢٢١( ح ٢)، و فيه:« فوح». و قد تقدّم هذا الحديث في حاشية قوله:« و لا بأس بأن يتوضّأ الرجل بالماء الحميم الحارّ».
[٣] في« ع»: و حسنة.
[٤] الكافي، ج ٣، ص ٦( ح ٧)؛ تهذيب الأحكام، ج ١، ص ٢٤٠( ح ٦٩٤)؛ الاستبصار، ج ١، ص ٣٤( ح ٩٢)، وسائل الشيعة، ج ١، ص ١٨٠( ح ٦).
[٥] في« ع»: و صحيحة.
[٦] الكافي، ج ٣، ص ٥( ح ١)؛ تهذيب الأحكام، ج ١، ص ٢٤٤( ح ٧٠٥)؛ الاستبصار، ج ١، ص ٤٤( ح ١٢٤)؛ وسائل الشيعة، ج ١، ص ١٧٦( ح ٢١).
[٧] الحبل المتين، ص ١٢٣.