الحاشية علي من لا يحضره الفقيه
(١)
الإهداء
٦ ص
(٢)
مقدمة التحقيق
٧ ص
(٣)
ترجمة المؤلف
٧ ص
(٤)
اسمه و نسبه الشريف
٧ ص
(٥)
ولادته
٨ ص
(٦)
والده
٨ ص
(٧)
زوجته
٨ ص
(٨)
عقبه
٩ ص
(٩)
قبس من حياته العلمية
٩ ص
(١٠)
من أسفاره
٩ ص
(١١)
أقوال العلماء في حقه
١٠ ص
(١٢)
1 - المجلسي الأول
١٠ ص
(١٣)
2 - الحر العاملي
١٠ ص
(١٤)
3 - مصطفى التفريشي
١٠ ص
(١٥)
4 - الأميني
١٠ ص
(١٦)
شيوخه
١١ ص
(١٧)
تلاميذه
١١ ص
(١٨)
مؤلفاته
١٣ ص
(١٩)
وفاته و مرقده
١٦ ص
(٢٠)
حول الكتاب
١٨ ص
(٢١)
المتن
١٨ ص
(٢٢)
الحاشية
٢١ ص
(٢٣)
حاشية البهائي
٢٢ ص
(٢٤)
النسخ المعتمدة
٢٣ ص
(٢٥)
منهج التحقيق
٢٤ ص
(٢٦)
خطبة الكتاب
٣١ ص
(٢٧)
باب المياه و طهرها و نجاستها
٣٢ ص
(٢٨)
حد الكر
٤٢ ص
(٢٩)
الماء الذي لا ينجسه شيء
٥٥ ص
(٣٠)
ماء الورد
٥٧ ص
(٣١)
الماء الذي تسخنه الشمس
٦٠ ص
(٣٢)
الماء الحميم الحار
٦٩ ص
(٣٣)
إذا وقع في الماء ما كان له نفس سائلة
٧١ ص
(٣٤)
في ميزاب بول و ميزاب ماء سالا فاختلطا
٧٣ ص
(٣٥)
اختلاط ماء المطر بالبول و غسالة الجنابة
٧٧ ص
(٣٦)
اختلاط ماء المطر بالخمر
٧٩ ص
(٣٧)
في القيء
٨١ ص
(٣٨)
سؤر كل شيء يجتر، في الحياض التي تردها السباع
٨٣ ص
(٣٩)
ولوغ الكلب
٨٥ ص
(٤٠)
سؤر اليهودي و النصراني و ولد الزنا و المشرك و الناصب
٨٩ ص
(٤١)
ماء الحمام
٩٠ ص
(٤٢)
الماء الذي لا ينجسه شيء
٩٢ ص
(٤٣)
إن بني اسرائيل إذا أصابتهم البول قرضوا لحومهم
٩٤ ص
(٤٤)
استقاء الماء بحبل من شعر الخنزير
٩٦ ص
(٤٥)
الاستقاء بدلو من جلد الخنزير، و الميتة، و فضل الجنب و الحائض
٩٩ ص
(٤٦)
الوضوء، و غسل الثوب و الآنية من الماء المتغير
١٠١ ص
(٤٧)
الرجل أو الجنب يغرف بالماء و يداه قذرتان
١٠٢ ص
(٤٨)
اجتماع مسلم مع ذمي في الحمام
١٠٤ ص
(٤٩)
مجتمع الماء في الحمام من غسالة الناس
١٠٦ ص
(٥٠)
الوضوء بالماء المستعمل
١٠٩ ص
(٥١)
الماء الذي يغسل به الثوب، أو الجنابة، أو تزال به النجاسة
١١١ ص
(٥٢)
سؤر الدجاجة، و الباز، و الصقر، و العقاب
١١٣ ص
(٥٣)
وقوع الفأرة، و الدواب، في بئر الماء، أو الزيت، أو العسل، و كان جامدا
١١٦ ص
(٥٤)
وقوع الفأرة في دهن غير جامد
١١٩ ص
(٥٥)
الوضوء باللبن
١٢٣ ص
(٥٦)
الوضوء بالنبيذ
١٢٤ ص
(٥٧)
اغتسال الرجل في وهدة
١٢٦ ص
(٥٨)
الماء الساكن فيه الجيفة، و استعمال الثلج
١٢٩ ص
(٥٩)
ما ينزح من البئر التي يقع فيها إنسان أو صعوة
١٣١ ص
(٦٠)
ما ينزح من البئر التي يقع فيها كلب أو سنور أو دجاجة
١٣٣ ص
(٦١)
ما ينزح من البئر التي يقع فيها بعير أو ثور أو خمر
١٣٥ ص
(٦٢)
ما ينزح من البئر التي يقع فيها دم أو بول
١٣٨ ص
(٦٣)
ما ينزح من البئر التي يقع فيها عذرة أو سرقين
١٤٥ ص
(٦٤)
البئر إذا كان دلى جنبها كنيف أو بالوعة
١٤٩ ص
(٦٥)
ماء الحمامات
١٥١ ص
(٦٦)
الرجل الجنب يغتسل بماء المطر
١٥٣ ص
(٦٧)
ما ينزح من البئر التي يقع فيها طير مذبوح أو دجاجة
١٥٥ ص
(٦٨)
ما ينزح من البئر التي في مائها ريح و قطع الجلود
١٥٧ ص
(٦٩)
الفهارس الفنية
١٥٩ ص
(٧٠)
1 - فهرس الآيات القرآنية
١٦١ ص
(٧١)
2 - فهرس الأحاديث الشريفة
١٦٣ ص
(٧٢)
3 - فهرس الآثار و الأقوال
١٦٩ ص
(٧٣)
4 - فهرس الأعلام
١٧٣ ص
(٧٤)
5 - فهرس الفرق و الطوائف و المذاهب
١٧٨ ص
(٧٥)
6 - فهرس الحيوانات
١٨٠ ص
(٧٦)
7 - فهرس الكتب المذكورة في المتن
١٨٢ ص
(٧٧)
8 - فهرس مصادر التحقيق
١٨٤ ص
(٧٨)
9 - فهرس الموضوعات
١٩٧ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص

الحاشية علي من لا يحضره الفقيه - الشیخ البهائي - الصفحة ١٢٤ - الوضوء بالنبيذ

[الوضوء بالنبيذ]

و لا بأس بالتوضّؤ بالنبيذ؛ لأنّ النبيّ ٦ قد توضّأ به، و كان ذلك ماء قد نبذت فيه تميرات، و كان صافيا فوقها فتوضّأ به، فإذا غيّر التمر لون الماء لم يجز الوضوء به، و النبيذ الّذي يتوضّأ و احلّ شربه هو الّذي ينبذ بالغداة و يشرب بالعشيّ، أو ينبذ بالعشيّ و يشرب بالغداة. (١)

______________________________
لا يخلوان من بعد[١]:

فالأوّل: أن يراد بالوضوء بماء الورد للصلاة التطيّب به؛ إذ استعمال ذي الرائحة الطيّبة [في الصلاة] سنّة.

و الثاني: أن يراد بماء الورد ما وقع فيه الورد؛ لأنّ المجاور يضاف إلى مجاوره؛ كماء الحبّ، و ماء القربة.

و بهذا الأخير يمكن دفع‌[٢] التنافي عن كلام المؤلّف أيضا، لكنّه في غاية البعد.

أمّا الوجه الأوّل فلا يتمشّى في كلامه كما لا يخفى، و ربّما يعتذر له- طاب ثراه- بأنّ ماء الورد صورته النوعيّة كصورة الماء المطلق، حتّى أنّ من يراه قبل شمّه يحكم بأنّه ماء، فإطلاق الماء عليه غير بعيد، سيّما إن كان منقطع الرائحة، فلعلّه أدرجه في الماء في قوله ٧: «إنّما هو الماء و التراب».

و أمّا اللبن و أمثاله فليس بهذه المثابة، فلا تعجب من تجويزه الوضوء به و عدم تجويزه باللبن.

قال قدّس سره: و لا بأس بالتوضّؤ بالنبيذ- إلى قوله:- و يشرب بالغداة.

[أقول:] النبيذ ما ينبذ فيه الشي‌ء، أي يلقى فيه، و ما ذكره المؤلف- طاب ثراه-


[١] في« ش»: بتوجيهين و إن كان لا يخلو من بعد.

[٢] في« ع»: رفع.