الحاشية علي من لا يحضره الفقيه - الشیخ البهائي - الصفحة ١٠٨ - مجتمع الماء في الحمام من غسالة الناس
.........
______________________________
و لكن لا يجوز الطهارة بها.
و في رسالة أبيه إليه: «إيّاك أن تغتسل في غسالة الحمّام»، و لم يصرّح بنجاستها. و العلّامة في المنتهى[١] على طهارتها.
و الحديث الّذي [نحن] في شرحه صريح في ذلك، و قد رواه الشيخ في التهذيب[٢] بطريق فيه [ضعف و] إرسال.
[١] منتهى المطلب، ج ١، ص ١٤٧.
[٢] تهذيب الأحكام، ص ٣٧٣( ح ١١٤٣) بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن عدّة من أصحابنا، عن محمّد بن عبد الحميد، عن حمزة بن أحمد، عن أبي الحسن الأوّل ٧، قال: سألته- أو سأله غيري- عن الحمّام، قال:« ادخله بمئزر، و غضّ بصرك، و لا تغتسل من البئر الّتي يجتمع فيها ماء الحمّام؛ فإنّه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب و ولد الزنا و الناصب لنا أهل البيت و هو شرّهم».
و ضعّفه ب« حمزة بن أحمد»؛ لأنّه مجهول الحال، أنظر في ترجمته: رجال الطوسي، ص ٣٧٤؛ تنقيح المقال، ج ١، ص ٣٧٢.
و إرساله ب« عدّة من أصحابنا».
و روى أيضا في ج ١، ص ٣٧٩( ح ١١٧٦) بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن أبي يحيى الواسطي، عن بعض أصحابنا، عن أبي الحسن الماضي ٧، قال: سئل عن مجتمع الماء في الحمّام من غسالة الناس يصيب الثوب، قال:« لا بأس».
و ضعفه ب« أبي يحيى الواسطي» و هو سهيل بن زياد، أمّه بنت أبي جعفر الأحول مؤمن الطاق، اختلف في تضعيفه و توثيقه، و قيل: لم يكن كلّ الثبت في الحديث. انظر ترجمته في: رجال النجاشي، ص ١٩٢؛ رجال الطوسي، ص ٤٧٦؛ فهرست الطوسي، ص ٨٠ و ١٨٦.
و إرساله ب« بعض أصحابنا».