جواهر الفرايض - ط فقه الثقلين - الطوسي، الخواجة نصير الدين - الصفحة ١٥٦ - الباب الثالث في أمثلة قسمة تركات المهدومين و من في حكمهم
ورثته،[١] فنضربها في ثلاثة يبلغ[٢] أصل ماله خمسة عشر: منها ستّة للجدّ، وينتقل إثنان إلى اُخته وأربعة إلى أخيه، والباقي للأخ و الاُخت، و ينتقل إلى ابن أخيهما.[٣]
و أصل مال الاُخت ثلاثة،[٤] واحد للجدّ، ولا ينقسم على ورثته، فنضربها في ثلاثة تبلغ تسعة: ثلاثة منها للجدّ و ينتقل إلى أخيه و اُخته، و الباقي للأخوين و ينتقل إلى ابن أخيهما.
فالجواب: أنّ لابن الأخ جميع مال الجدّ، و تسعة من خمسة عشر[٥] من مال كلّ واحد من الأخوين، وستّة من تسعة من مال اُختهما.[٦] جميع ذلك بالانتقال.
ولأخ الجدّ أربعة من خمسة عشر من مال كلّ واحد من الأخوين، و إثنان[٧]من تسعة من مال اُختهما،[٨] ولاُخته نصف ذلك. جميع ذلك بالانتقال، ولا شيء للأحياء في هذه الصورة من أصل التركات إلاّ بالانتقال.[٩]
[١] . وذلك لأنّ ورثته الأحياء أخ و اُخت و رؤوسهم ثلاثة ، فلا يستقيم عليها إثنان ، بل بينهما مباينة ، فضربنا الخمسة في ثلاثة يرتقى المجموع إلى خمسة عشر . ولا شيء لورثته التي ماتوا معه من هذه شيء أصلاً .
[٢] . في (ب) : « فبلغ » . وما بعد ذلك ساقط أيضاً في نسخة (أ) إلى قوله : « ... وللثاني أربعة و »; أي إلى الصفحة : ٨٣ .
[٣] . في (ب) : « أخيها » .
[٤] . لأنّها ماتت على أخوين لأب ، و اُمّ و جدّ لأب ، فكأنّها ماتت على ثلاثة إخوة لأب ، ورؤوسهم ثلاثة ، فأصل تركتها أيضاً تجب أن تكون ثلاثة .
[٥] . « من خمسة عشر » سقطت من (ب) .
[٦] . في (ج) :« اُختها » .
[٧] . في (ج) : « والباقي » بدل « و إثنان » .
[٨] . في (ب) و (ج) : « اُختها » .
[٩] . « ولا شيء للأحياء في هذه الصورة من أصل التركات إلاّ بالانتقال » سقطت من : (ب) .