جواهر الفرايض - ط فقه الثقلين - الطوسي، الخواجة نصير الدين - الصفحة ١٦٤ - طريقة اُخرى في استخراج الوصايا المبهمة و أمثلتها
بنت واحد و سبعة أثمان، فيضاف إلى ما أصابها أوّلاً وهو ثلاثة و ثمن، فيبلغ خمسة، وهو [١] نصيب بنت واحدة من ستّين، ونصيب الموصى لهم مجملاً ثمانية أسهم منها خمسة عشر، فللموصى له بمثل ابن[٢] إلاّ العشر أربعة، وبمثل ابن إلاّ نصف السدس خمسة، وبمثل بنت إلاّ ثلث الخمس واحد، وبمثل ابن وبنت إلاّ السدس خمسة، و[٣] المبلغ خمسة عشر.
] طريقة اُخرى في استخراج الوصايا المبهمة و أمثلتها [
وطريقة اُخرى أقرب[٤] ممّا ذكرناه:
و هي أن يجعل سهام الورثة و الموصى له جميعاً ما يخصّ الوارث الموصى بمثل نصيبه، والباقي من المخرج بعد سهام الورثة نصيب الموصى له، ويضاف ذلك أيضاً[٥] إلى ما يخصّ الوارث، فيكمل نصيبه، ويجعل أنصباء باقي الورثة بتلك النسبة،[٦] ثمّ يجمع الحصص، فيكون[٧] أصل المال.
[١] . في (ب) : « وهي » .
[٢] . في (ج): «الابن» .
[٣] . « واو » لم يرد في : (ب) و (د)
[٤] . في (ب) : « وطريقة قريبة » بدل « وطريقة اُخرى أقرب » و في (د) : « وطريقة اُخرى قريبة »
[٥] . « أيضاً » لم يرد في : (ب) .
[٦] . أي نسبته نصيب الأب ، و قد كان للأب من الأصل خمسة و حصل له الآن ثلاثون ، فصار كلّ واحد من سهم ستّة ، فيجعل كلّ واحد من سهام باقي الورثة أيضاً ستّة ، فللاُمّ أربعة و عشرون; إذ كانت لها من الأصل أربعة ، و للزوجة ثمانية عشر; إذ كانت لها من الأصل ثلاثة ، بقي للموصى له ثلاثة عشر ، فله أيضاً ـ مثل الأب ـ إلاّ خمس المال; أعني سبعة عشر .
[٧] . في (ب) إضافة : « المجموع » .