جواهر الفرايض - ط فقه الثقلين - الطوسي، الخواجة نصير الدين - الصفحة ١١٨ - فصل في الأسباب وأنواعها
ترثه المرأة، وعليه كلام.
فإن طلّق امرأته في مرضه ورثته إلى سنة، إلاّ أن يبرأ الزوج، أو تتزوّج هي، وهو يرثها ما دامت في عدّتها التي يملك رجعتها فيها.
ولا توارث بين المتمتّعين، وإن شرطا على الصحيح.
] في السبب الولاء للإرث [
وأمّا[١] الولاء: فيترتّب على الطبقات الثلاث كطبقة رابعة، وهو على ضروب:
]الأوّل[ : ولاء المعتق المتبرّع بعتق مولاه غير المتبرئ من جريرته، فميراثه[٢] وميراث أولاده له، إن كان رجلاً، ثمّ لبنيه، ثمّ لعصبته[٣] من أبيه، وإخوته وجدوده وعمومته وأبنائهم. وإن كانت امرأة فلها، ثمّ لعصبتها دون بنيها، إلاّ أن يكونوا عصبة لها، فيأخذون بالتعصيب.
والعبد إذا تزوّج بمعتقة غيره، كان ولاء أولادهما لمعتق اُمّهم، فإن أعتقجدّهملأبيهم انجرّ الولاء إلى معتقه، فإن أعتق بعد ذلك أبوهم انجرّ الولاء إلىمعتقه.
والباقية من الضروب:
] الثاني[ :ولاء ضامن الجريرة.
و] الثالث[ : ولاء من أسلم على يده كافر.
[١] . « واو » لم يرد في : (ب) .
[٢] . في (ج) : « وميراثه » .
[٣] . « العصبة » ، قال ابن منظور في لسان العرب ٩ : ٢٣٢ ، مادّة عصب : « عَصَبة الرجل : بنوه وقرابته لأبيه ، والعصبة : الذين يرثون الرجل عن كلالة ، من غير والد ولا ولد ».