جواهر الفرايض - ط فقه الثقلين - الطوسي، الخواجة نصير الدين - الصفحة ١٤٨ - الباب الثاني في المناسخات
الباب الثاني: في المناسخات
المناسخة هي أن يموت بعضالورثة قبلالقسمة ويخلّف ورثة، فتقسّم تركةالمتوفّى الأوّل على ورثته بشرط أن يكون نصيب الوارث المتوفّى الثاني منقسماً على ورثته.
ولنورد مثالاً واحداً: متوفّى خلّف جدّاً لأب،[١] و اُختاً لأب، و ثلاثة إخوة لاُمّ، ثمّ مات الجدّ قبل القسمة و خلّف بنت ابن هي الاُخت المذكورة، وابن بنت، و زوجة.
فأصل تركة المتوفّى الأوّل تسعة، منها: نصيب الجدّ أربعة، و أصل تركته أربعة و عشرون ستّ مرّات، مثل نصيبه، فتضرب[٢] التسعة في ستّة تبلغ أربعة و خمسين، فهي أصل المال، منها:[٣]ثمانية عشر للإخوة الثلاثة، وإثنا عشر للاُخت، و أربعة و عشرون للجدّ، منها: ثلاثة للزوجة، و سبعة لابن البنت، و أربعة عشر لبنت الابن،فتضيفها[٤] إلى إثني عشر يبلغ نصيبها من التركتين[٥] ستّة و عشرين. و هكذا العمل[٦] فيما زاد عليه.
[١] . « لأب » لم يرد في : (أ) و (ج) و (د) .
[٢] . في (د) : « نضرب » .
[٣] . « منها » لم يرد في : (ب) .
[٤] . في (أ) و (ب) : « فنضيفها » .
[٥] . ورد في (ب) : « أكثر » بدل « التركتين » .
[٦] . « العمل » لم يرد في : (ب) .