جواهر الفرايض - ط فقه الثقلين - الطوسي، الخواجة نصير الدين - الصفحة ١١٩ - فصل في الموانع
و ] الرابع[ :ولاء مستحقّ الزكاة إذا كان العبد[١] من مال الزكاة.
و ] الخامس[ :ولاء الإمام(عليه السلام)، وهو يستحقّ ميراث من لا وارث له، ومنه الفاضل من سهم الزوجة.
وهذه الضروب، لا يرث بسببها غير مستحقّيه المذكورين.
فصل[٢]: ] في الموانع [
والموانع من الإرث ثلاثة:
] كفر الوارث [
الأوّل: كفر الوارث[٣] على اختلاف جهاته مطلقاً:
وهو إنكار شيء ممّا علم بالضرورة مجيء الرسول(عليه السلام) به من الشهادتين، وأركان العبادات، وما يجري مجراها.
وأمّا المسلم، فإنّه يرث الكافر، ويمنع الورثة الكافرين وإن كانوا أقرب، فإن كانت الورثة أولاده الأطفال، ينفق من التركة[٤] عليهم إلى أن[٥] يبلغوا، فإن اختاروا الإسلام ورثوا، وإلاّ منعوا، والكفّار إذا رفعوا أمرهم إلينا نحكم بينهم بما أنزل اللّه تعالى ]على نبيّنا(عليه السلام)[ .[٦]
[١] . في مصحّحة (ب) زيادة : « قد اشترى » .
[٢] . « فصل » لم يرد في : (أ) .
[٣] . في مصحّحة (ب) زيادة : « مع إسلام الميّت » .
[٤] . في (ب) : « تركته » .
[٥] . في (ب) بدل من « إلى أن » : « حتّى » .
[٦] . ما بين المعقوفين من : (ب) و (ج) .