جواهر الفرايض - ط فقه الثقلين - الطوسي، الخواجة نصير الدين - الصفحة ١٦١ - الباب الخامس في استخراج الوصايا المبهمة وأمثلتها
الباب الخامس: في استخراج الوصايا المبهمة وأمثلتها
إذا أوصى بمثل نصيب وارث، وسهم من ماله معيّن، فيضيف[١] السهم الموصى بمثله إلى أصل المال، ويجعل الباقي بعد ذلك السهم منقسماً على المبلغ،[٢] كما إذا أوصى بمثل ما لأحد بنيه،[٣] وسدس ماله، وله أربعة بنين، فيجعل الأصل[٤] بعد السدس منقسماً على خمسة.[٥]
أمّا إذا أوصى بمثل نصيب بعض الورثة إلاّ سهماً من المال، فيعطى الوارث الموصى بمثل نصيبه ذلك السهم المستثنى من مخرجه إن كان واحداً، وإن كان أكثر
[١]. أي السهم الذي عيّنه الموصي لأجل الموصى له بمثل نصيب الوارث.
[٢] . أي على سهام الورثة و الموصى له .
[٣] . في (ب) إضافة : « الأربعة » .
[٤] . في (ب) : « المال » بدل « الأصل » .
[٥] . إذا خلّف أربع بنين ، و أوصى لأجنبيّ بمثل ما لأحد البنين وسدس ماله ، يجعل أصل المال ستّة ، فيطرح السدس للموصى له ، ثمّ يعطى من الباقي ، لكلّ واحد من البنين واحد وللموصى له واحداً أيضاً ، فيحصل له إثنان : أحدهما السدس الذي أعطيناه أوّلاً ، و الثاني هو الذي ممّا يلي سهام ابنين .