جواهر الفرايض - ط فقه الثقلين - الطوسي، الخواجة نصير الدين - الصفحة ١٢٦ - فصل مسائل في إرث الزوجات واُمّ الولد، والحبوة، وإطعام الجدّ والجدّة، وإرث المفقود
ينبغي[١]أن ينفق عليه ويعزل له من المال قدر ما يتقوّى به، واللّه أعلم.[٢]
فصل: ] مسائل في إرث الزوجات واُمّ الولد، والحبوة، وإطعام الجدّ والجدّة، وإرث المفقود [
والزوجة[٣] إذا كانت أكثر من واحدة يقسّم عليهنّ الربع أو الثمن بالسويّة، إلاّ أن يختلفن، فيكون بعضهنّ مقطوعاً بهنّ وبعضهنّ مشتبهة الاُمور،[٤] بأن تكون فيهنّ مطلّقة لاتعلم بعينها، فتعطى سهام المقطوع بهنّ من أصل الفرض، ويقسّم الباقي بين مشتبهة الاُمور.
فأمّا[٥] اُمّ الولد فتنعتق[٦] في نصيب ولدها، فإن لم يخلف غيرها أعتق[٧] منها نصيب الولد،[٨] واستسعيت في الباقي، وإن كان ثمنها ديناً قوّمت على ولدها، فإن كان طفلاً تركت حتّى يبلغ، فيجبر على قضاء ثمنها، فإن مات قبل ذلك بيعت لقضاء الدين . وقد قيل: إنّها تباع في الحال;[٩] ولعلّه الأحوط.
ويستحبّ تخصيص الابن الأكبر بسيف أبيه ومصحفه وخاتمه من أصل
[١] . في (ب) إضافة : « للوالد » .
[٢] . عبارة : « واللّه أعلم » لم ترد في : (ب) و (ج) .
[٣] . في (ب) و (ج) : « الزوجة » .
[٤] . في (ج) : « الأمر » .
[٥] . في (أ) : « وأمّا » .
[٦] . في (ب) (ج) : « فتعتق » .
[٧] . في (أ) : « عتق » .
[٨] . في (ج) : « ولدها » .
[٩] . في (ب) و (ج) : « الحالين » .