جواهر الفرايض - ط فقه الثقلين - الطوسي، الخواجة نصير الدين - الصفحة ١٤٥ - فصل سهام ذوالقرابات عند القسمة
كلالة الاُمّ و أخوات لأب، أصلها خمسة. الثالثة: كلالة الاُمّ أكثر من واحد[١] واُخت لأب، أصلها أيضاً[٢] خمسة. الرابعة: واحد من كلالة الاُمّ و اُخت لأب و زوجة، أصلها ستّة عشر، و باللّه التوفيق.[٣]
فصل: ] سهام ذوالقرابات عند القسمة [
و[٤] ذو القرابتين المختلفتين كشخصين عند القسمة، لكن يجمع النصيبانبعدهاويعطى، و هكذا ذو القرابات. ولنورد المثال الذي ذكره شيخناالإمامالسعيد معين الدين سالم بن بدران المصريّ[٥] في كتابه الموسوم[٦]بالتحرير:
وهو متوفّى خلّف ابن ابن عمّ له من قبل أبي[٧] أبيه، وهو ابن ابن خال له من قبل اُمّ اُمّه، وهو ابن بنت خالة له من قبل أبي اُمّه، و هو ابن بنت عمّة له من قبل اُمّ أبيه.
وابني بنت عمّة له اُخرى من قبل اُمّ أبيه، هما ابنا بنت خالة له أيضاً من قبل أبي اُمّه.[٨] واُختاً لهما كذلك.
[١] . في (ب) : « الواحد » بإضافة : « الف و لام » .
[٢] . « أيضاً » يرد في : (ب) .
[٣] . هذه العبارة : « و باللّه التوفيق » لم ترد في : (ب) و (ج) .
[٤] . « واو » لم يرد في : (ج) .
[٥] . في (أ) إضافة : « رحمة اللّه عليه » .
[٦] . في (ج) : « المسمّى » .
[٧] . في (ج) : « أب » .
[٨] . في (ج) زيادة : « أيضاً » .