جواهر الفرايض - ط فقه الثقلين - الطوسي، الخواجة نصير الدين - الصفحة ١٢١ - فصل في مقادير الفروض
الثلثان: وهو فرض البنتين، والاُختين لأب واُمّ، أو لأب فصاعداً.
والنصف: وهو فرض البنت الواحدة، والاُخت الواحدة، والزوج مع عدم الولد.
والثلث: وهو فرض الاُمّ مع عدم من يحجبها من الولد أو[١] الإخوة، والزائد على الواحد من كلالتها.
والربع: وهو فرض الزوج مع وجود الولد أو ولد[٢] الولد وإن نزلوا، والزوجة مع عدمه.
والسدس: وهو فرض الأب مع وجود الولد، والاُمّ المحجوبة، والواحد من كلالتها.
والثمن: وهو فرض الزوجة مع وجود الولد.
] حجب الاُمّ [
ولا يحجب الاُمّ بعد الأولاد من الثلث إلى السدس، إلاّ أخوان، أو أخ واُختان، أو أربع أخوات فصاعداً لأب واُمّ، أو لأب، أحياء، خارج البطون،[٣] غير ممنوعين من الإرث، مع وجود الأب; لأنّ هذا الحجب له.
فظهر من ذلك: أنّ جميع من في الطبقتين الأوليين أصحاب الفروض، إلاّ الأب مع عدم الولد، والجدود والجدّات من أيّ جهة كان، والأولاد إذا كان فيهم ابن، وكلالة الأب إذا كان فيها[٤] ذَكَر.
[١] . في (ج): «و» بدل من «أو».
[٢] . في (أ) : « و ولد » .
[٣] . في النسخ : « خارجوا البطون » .
[٤] . في (أ) و (ب) : « فيهم » .