جواهر الفرايض - ط فقه الثقلين
(١)
مقدّمة التحقيق
٩ ص
(٢)
نصيرالدين الطوسي في عصر المغولي
١١ ص
(٣)
حياة نصيرالدين
١٦ ص
(٤)
خدمات المحقّق الطوسي
٣٤ ص
(٥)
الحكمة والأخلاق في رأي الحكيم الطوسي
٥٦ ص
(٦)
الخصوصيّات العلميّة والأخلاقيّة للطوسي
٦١ ص
(٧)
مؤلّفات الحكمة العمليّة للحكيم الطوسي
٦٧ ص
(٨)
نظريّات الحكيم نصير الدين الطوسي
٧٤ ص
(٩)
أولاد الخواجة نصير الدين الطوسي
٨٤ ص
(١٠)
وفاة الخواجة الطوسي
٨٤ ص
(١١)
بين يدي الكتاب
٨٦ ص
(١٢)
منهجنا في التحقيق
٨٩ ص
(١٣)
n نماذج مصوّرة
٩٥ ص
(١٤)
n القسم الأوّل في فقه المواريث و مايتعلّق بها
١١١ ص
(١٥)
الفنّ الأوّل في مراتب الأنساب و تفصيل سهامهم
١١٣ ص
(١٦)
الباب الأوّل في مراتب الوارث و ترتيبهم
١١٤ ص
(١٧)
فصل في الأنساب ومراتبها
١١٤ ص
(١٨)
فصل في الأسباب وأنواعها
١١٧ ص
(١٩)
فصل في الموانع
١١٩ ص
(٢٠)
الباب الثاني في تفصيل السهام وكيفيّة الاقتسام
١٢٠ ص
(٢١)
فصل في مقادير الفروض
١٢٠ ص
(٢٢)
فصل الردّ والنقص في سهام الورثة
١٢٢ ص
(٢٣)
فصل مسائل في ميراث الحمل والخنثى
١٢٤ ص
(٢٤)
فصل مسائل في إرث الزوجات واُمّ الولد، والحبوة، وإطعام الجدّ والجدّة، وإرث المفقود
١٢٦ ص
(٢٥)
فصل في الغرقى والمهدوم عليهم
١٢٧ ص
(٢٦)
الفنّ الثاني في أحكام الوصايا و الإقرارات من الفرائض
١٢٩ ص
(٢٧)
الباب الأوّل في الوصايا
١٢٩ ص
(٢٨)
الباب الثاني في الإقرارات
١٣٠ ص
(٢٩)
فصل الإقرار بذي نسب أو سبب
١٣١ ص
(٣٠)
فصل إقرار العدلان من الورثة
١٣١ ص
(٣١)
n القسم الثاني في كيفيّة التحصيص
١٣٣ ص
(٣٢)
القاعدة في بيان أصل من حساب الفرائض
١٣٧ ص
(٣٣)
المقدّمة
١٣٨ ص
(٣٤)
فصل أقلّ عدد ينقسم على عددين مختلفين
١٣٩ ص
(٣٥)
فصل أقلّ عدد ينقسم على أعداد مختلفة
١٤٠ ص
(٣٦)
فصل تعريف الكسر
١٤٠ ص
(٣٧)
الباب الأوّل في كيفيّة قسمة التركة على الورثة بالسهام الصحيحة
١٤٢ ص
(٣٨)
فصل مسائل الردّ في الطبقات الثلاث
١٤٣ ص
(٣٩)
فصل سهام ذوالقرابات عند القسمة
١٤٥ ص
(٤٠)
فصل طريقة اُخرى في قسمة سهام أصحاب الفروض
١٤٦ ص
(٤١)
الباب الثاني في المناسخات
١٤٨ ص
(٤٢)
الباب الثالث في أمثلة قسمة تركات المهدومين و من في حكمهم
١٤٩ ص
(٤٣)
الباب الرابع في أمثلة الإقرارات
١٥٩ ص
(٤٤)
الباب الخامس في استخراج الوصايا المبهمة وأمثلتها
١٦١ ص
(٤٥)
طريقة اُخرى في استخراج الوصايا المبهمة و أمثلتها
١٦٤ ص
(٤٦)
فصل في طريقة إخراج بعض أمثلة الوصايا المبهمة من المجهولات المختلفة
١٦٥ ص
(٤٧)
العلاوة
١٦٩ ص
(٤٨)
n ضميمة
١٧٥ ص
(٤٩)
فهرس مصادر التحقيق
١٨٠ ص
(٥٠)
فهرس المواضيع
١٨٧ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص

جواهر الفرايض - ط فقه الثقلين - الطوسي، الخواجة نصير الدين - الصفحة ١٢٣ - فصل الردّ والنقص في سهام الورثة

وإن كان فيهم من يأخذ بالقرابة المحضة كان الباقي بعد الفروض له، فإن لم يكن هناك صاحب فرض كان الكلّ للذين يأخذون بالقرابة المحضة. والأولاد وجميع من يتقرّب بالأب، إذا اختلفوا في الصنفيّة كان لِلْذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الاُْنْثَيَيْنِ. وأقرباء الاُمّ يقتسمون بالسويّة.

وبين الأصحاب خلاف في أنّ أولاد الأولاد يأخذون حصص آبائهم الذين يتقرّبون بهم إلى الميّت،[١] أو يتقاسمون المال بينهم تقاسم الأولاد.[٢] والأوّل قريب من أن يكون مجمعاً عليه، مع أنّ الاستدلال بظاهر القرآن[٣] على الأخير ممكن.

وأمّا أولاد الإخوة والعمومة والخؤولة، فإنّهم يقتسمون حصص آبائهم الذين


[١] . وهو مذهب أكثر الأصحاب ، منهم الشيخ المفيد في (المقنعة : ٦٨٨) ، والشيخ الطائفة في (المبسوط ٤ :٧٦) و (النهاية :٦٣٤) ، وأبوالصلاح الحلبي في (الكافي في الفقه :٣٦٨) ، وسلاّر في (المراسم :٢٢٨) ، والقاضي ابن البرّاج في (المهذّب ٢ :١٢٩) ، وابن حمزة في (الوسيلة :٣٨٧) ، وجملة من المتأخّرين منهم الفاضل الآبي في (كشف الرموز ٢ :٤٥٠) ، والعلاّمة في (إرشاد الأذهان ٢ :١١٩) و (قواعد الأحكام ٣ :٣٦٠) ، وفخرالمحقّقين في (إيضاح الفوائد ٤ :٢١٣) ، والشهيد في (المسالك ١٣ :١٢٢); لأنّهم في الميراث ولد حقيقة .

وقد قام الدليل على أنّ أولاد البنات ليسوا أولاداً حقيقة; لثبوت ذلك في اللغة والعرف ، وصحّة السلب الذي هو علامة المجاز . وهو يدلّ على أنّ إطلاق الأولاد على أولاد الذكور أيضاً مجاز; لأنّه يصدق ماهو ولدي ، ولكن ولد ولدي ، ولأنّه لايتبادر إلى الذهن إطلاق الولد إلاّ على ولد الصلب ، وهو آية الحقيقة وخلافه آية المجاز . و لا إشكال في صحّة الحمل على المعنى المجازي بالقرنية .

[٢] . وهو قول السيّد المرتضى في (الرسائل ٣ :٢٥٧ ـ ٢٥٨ ) ، ومن تبعه جماعة منهم ابن إدريس في السرائر (٣ :٢٤٦ ـ ٢٦٢) وهما قالا : إنّ أولاد الأولاد يتقاسمون تقاسم الأولاد ، من غير اعتبار من تقرّبوا بهم ، فلابن البنت الثلثان و لبنت الابن الثلث . ومستندهم أنّهم أولاد حقيقة ، فيدخلون في عموم ( يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُم لِلْذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الاُْنْثَيَيْنِ ) .

[٣] . وهو عموم ( يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُم لِلْذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الاُْنْثَيَيْنِ ) . (النساء (٤) :١١) .