جواهر الفرايض - ط فقه الثقلين - الطوسي، الخواجة نصير الدين - الصفحة ١٤٩ - الباب الثالث في أمثلة قسمة تركات المهدومين و من في حكمهم
لباب الثالث: في أمثلة قسمة[١] تركات المهدومين[٢] و من في حكمهم
قد بيّنا[٣] كيفيّة توريث البعض من البعض بتقدير موت كلّ واحد منهم[٤] قبل الباقين و توريثهم من نفس تركته لا ممّا يرث من غيره،[٥] ثمّ الانتقال إلى ورثتهم الأحياء، وبقي علينا أن نورد أمثلة إيضاحاً للعمل.
مثاله: ثلاثة إخوة لأب ينهدم[٦] عليهم، خلّف كلّ واحد[٧] منهم أخاً لاُمّ.
يفرض[٨] موت كلّ واحد منهم أوّلاً،[٩] فيصير كمن خلّف أخاً لاُمّ وأخوين لأب، فيكون أصل ماله إثني عشر، لأخيه من اُمّه سهمان، و لكلّ واحد من أخويه المتوفّيين معه خمسة، ينتقل منه إلى أخيه لاُمّه، فيكون بعد قسمة تركة الجميع لكلّ
[١] . « قسمة » لم ترد في : (أ) .
[٢] . في (ب) : « المهدوم عليهم » .
[٣] . بيّنه المصنّف; في الباب الثاني من الفنّ الأوّل ، من القسم الأوّل في الصفحة : ٤١ و ٤٢ ، « فصل ] في الغرق و المهدوم عليهم [ . . . » .
[٤] . « منهم » لم يرد في : (ب) و (ج) و (د) .
[٥] . في (ب) : « غير ».
[٦] . في (د) : « فهَدَم ».
[٧] . في (ب) و (ج) : « ينهدم عليهم لكلّ واحد » .
[٨] . في (أ) : « نفرض » .
[٩] . « أوّلاً » ساقط في : (أ) .