جواهر الفرايض - ط فقه الثقلين - الطوسي، الخواجة نصير الدين - الصفحة ١١٧ - فصل في الأسباب وأنواعها
فصل[١]:] في الأسباب وأنواعها [
وأمّا[٢] السبب، فعلى نوعين: زوجيّة وولاء.
] في السبب الزوجيّة [
فالزوجان يدخلان على جميع الطبقات، ويأخذان سهميهما المفروضين لا غير، إلاّ في موضع واحد، وهو أن لا يوجد سوى الزوج من سائر الورثة، فيردّ عليه الفاضل من فرضه، ولا يردّ على الزوجة في موضع أصلاً.
وإذا عقد على الصبيّين أبواهما عقد النكاح أو جدّاهما لأبويهما[٣] مع وجود أبويهما توارثا.
فإذا كان العاقد غيرهما فلا يتوارثان إلاّ بعد أن يبلغا ويمضيا العقد، فإن بلغ أحدهما وأمضاه كان العقد لازماً من طرفه، ثمّ مات يؤخّر نصيب الآخر إلى أن يبلغ، فإن أمضاه أيضاً حلف أنّه لم يمضه للميراث، فإن حلف أخذ.
وإذا عقد المريض على امرأة في مرض غير مخوف، أو[٤] مرض مخوف، ودخل توارثا. وإن[٥] لم يدخل ومات،[٦] قال بعض أصحابنا:[٧] بطل العقد ولم
[١] . « فصل » لم يرد في : (ب) و (ج) .
[٢] . « واو » لم يرد في : (ب) .
[٣] . في مصحّحة (ب) إضافة: «لا جدّاهما لاُمّهما».
[٤] . في (ج) زيادة : « في » .
[٥] . في (ج) : « فإن » .
[٦] . في (ج) : « فمات » . وفي مصحّحة (ب) إضافة : « في مرضه من غير برء » .
[٧] . منهم الصدوق في المقنع : ٣٢٧ ، و الطوسي في الإيجاز (المطبوع في ضمن الرسائل العشر) : ٢٧٦ ، و ابن زهرة في الغنية ١ :٣٣١ .