جواهر الفرايض - ط فقه الثقلين
(١)
مقدّمة التحقيق
٩ ص
(٢)
نصيرالدين الطوسي في عصر المغولي
١١ ص
(٣)
حياة نصيرالدين
١٦ ص
(٤)
خدمات المحقّق الطوسي
٣٤ ص
(٥)
الحكمة والأخلاق في رأي الحكيم الطوسي
٥٦ ص
(٦)
الخصوصيّات العلميّة والأخلاقيّة للطوسي
٦١ ص
(٧)
مؤلّفات الحكمة العمليّة للحكيم الطوسي
٦٧ ص
(٨)
نظريّات الحكيم نصير الدين الطوسي
٧٤ ص
(٩)
أولاد الخواجة نصير الدين الطوسي
٨٤ ص
(١٠)
وفاة الخواجة الطوسي
٨٤ ص
(١١)
بين يدي الكتاب
٨٦ ص
(١٢)
منهجنا في التحقيق
٨٩ ص
(١٣)
n نماذج مصوّرة
٩٥ ص
(١٤)
n القسم الأوّل في فقه المواريث و مايتعلّق بها
١١١ ص
(١٥)
الفنّ الأوّل في مراتب الأنساب و تفصيل سهامهم
١١٣ ص
(١٦)
الباب الأوّل في مراتب الوارث و ترتيبهم
١١٤ ص
(١٧)
فصل في الأنساب ومراتبها
١١٤ ص
(١٨)
فصل في الأسباب وأنواعها
١١٧ ص
(١٩)
فصل في الموانع
١١٩ ص
(٢٠)
الباب الثاني في تفصيل السهام وكيفيّة الاقتسام
١٢٠ ص
(٢١)
فصل في مقادير الفروض
١٢٠ ص
(٢٢)
فصل الردّ والنقص في سهام الورثة
١٢٢ ص
(٢٣)
فصل مسائل في ميراث الحمل والخنثى
١٢٤ ص
(٢٤)
فصل مسائل في إرث الزوجات واُمّ الولد، والحبوة، وإطعام الجدّ والجدّة، وإرث المفقود
١٢٦ ص
(٢٥)
فصل في الغرقى والمهدوم عليهم
١٢٧ ص
(٢٦)
الفنّ الثاني في أحكام الوصايا و الإقرارات من الفرائض
١٢٩ ص
(٢٧)
الباب الأوّل في الوصايا
١٢٩ ص
(٢٨)
الباب الثاني في الإقرارات
١٣٠ ص
(٢٩)
فصل الإقرار بذي نسب أو سبب
١٣١ ص
(٣٠)
فصل إقرار العدلان من الورثة
١٣١ ص
(٣١)
n القسم الثاني في كيفيّة التحصيص
١٣٣ ص
(٣٢)
القاعدة في بيان أصل من حساب الفرائض
١٣٧ ص
(٣٣)
المقدّمة
١٣٨ ص
(٣٤)
فصل أقلّ عدد ينقسم على عددين مختلفين
١٣٩ ص
(٣٥)
فصل أقلّ عدد ينقسم على أعداد مختلفة
١٤٠ ص
(٣٦)
فصل تعريف الكسر
١٤٠ ص
(٣٧)
الباب الأوّل في كيفيّة قسمة التركة على الورثة بالسهام الصحيحة
١٤٢ ص
(٣٨)
فصل مسائل الردّ في الطبقات الثلاث
١٤٣ ص
(٣٩)
فصل سهام ذوالقرابات عند القسمة
١٤٥ ص
(٤٠)
فصل طريقة اُخرى في قسمة سهام أصحاب الفروض
١٤٦ ص
(٤١)
الباب الثاني في المناسخات
١٤٨ ص
(٤٢)
الباب الثالث في أمثلة قسمة تركات المهدومين و من في حكمهم
١٤٩ ص
(٤٣)
الباب الرابع في أمثلة الإقرارات
١٥٩ ص
(٤٤)
الباب الخامس في استخراج الوصايا المبهمة وأمثلتها
١٦١ ص
(٤٥)
طريقة اُخرى في استخراج الوصايا المبهمة و أمثلتها
١٦٤ ص
(٤٦)
فصل في طريقة إخراج بعض أمثلة الوصايا المبهمة من المجهولات المختلفة
١٦٥ ص
(٤٧)
العلاوة
١٦٩ ص
(٤٨)
n ضميمة
١٧٥ ص
(٤٩)
فهرس مصادر التحقيق
١٨٠ ص
(٥٠)
فهرس المواضيع
١٨٧ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص

جواهر الفرايض - ط فقه الثقلين - الطوسي، الخواجة نصير الدين - الصفحة ١٤٤ - فصل مسائل الردّ في الطبقات الثلاث

مثاله: أبوان وبنت.

للأبوين إثنان من ستّة، وللبنت ثلاثة، فيجعل أصل المال خمسة، فإن دخل عليهم زوجة يجعل الباقي بعد الثمن منقسماً على خمسة.

وجميع مسائل الردّ في الطبقة الاُولى ثلاثة مع عدم أحد[١] الزوجين:

الاُولى: بنت و أحد الأبوين، و[٢] أصلها أربعة. الثانية: بنت و أبوان،و[٣] أصلها خمسة. الثالثة: بنات و أحد الأبوين، و[٤] أصلها أيضاً خمسة.

و أربعة مع وجود أحدهما:

الاُولى: بنت و أحد الأبوين و زوج، و[٥] أصلها ستّة عشر. الثانية: بنت و أحد الأبوين و زوجة، أصلها إثنان و ثلاثون. الثالثة: بنت و أبوان و زوجة، أصلها أربعون. الرابعة: بنات و أحد الأبوين و زوجة، أصلها[٦] أيضاً أربعون.

و في الطبقة الثانية ـ عند من يجوّز الردّ فيها ـ أربعة، أحدها مع وجود الزوجة:[٧]

الاُولى: واحد من كلالة الاُمّ واُخت[٨] لأب، أصلها أربعة. الثانية: واحد من


[١] . هكذا في النسخ و في مصحّحة (ب): «أحد الزوجين»، لكن لا يصحّ كلمة «أحد» في هذه المسألة; لأنّ في أمثلة الثلاثة التي مثّل لها لا دخل و لا ذكر لكلّ من الزوجين، مضافاً إلى أنّ قوله;: « مع عدم أحد الزوجين » يكون عبارة اُخرى من مثل قوله: « مع وجود أحدهما » الذي يلي بعده، بل الصحيح في العبارة هكذا: «مع عدم الزوجين».

[٢] . « واو » لم يرد في : (أ) و (د) .

[٣] . « واو » لم يرد في (أ) و (ج) و (د) .

[٤] . « واو » لم يرد في : (أ) .

[٥] . « واو » لم يرد في : (ب) .

[٦] . في (ج) : « بنت و أبوان و زوجة أصلها » .

[٧] . « الف و لام » في « الزوجة » لم يرد في : (أ) و (ج) .

[٨] . في (ب) : « الاُخت » بإضافة : « الف و لام » .