جواهر الفرايض - ط فقه الثقلين - الطوسي، الخواجة نصير الدين - الصفحة ١٤٤ - فصل مسائل الردّ في الطبقات الثلاث
مثاله: أبوان وبنت.
للأبوين إثنان من ستّة، وللبنت ثلاثة، فيجعل أصل المال خمسة، فإن دخل عليهم زوجة يجعل الباقي بعد الثمن منقسماً على خمسة.
وجميع مسائل الردّ في الطبقة الاُولى ثلاثة مع عدم أحد[١] الزوجين:
الاُولى: بنت و أحد الأبوين، و[٢] أصلها أربعة. الثانية: بنت و أبوان،و[٣] أصلها خمسة. الثالثة: بنات و أحد الأبوين، و[٤] أصلها أيضاً خمسة.
و أربعة مع وجود أحدهما:
الاُولى: بنت و أحد الأبوين و زوج، و[٥] أصلها ستّة عشر. الثانية: بنت و أحد الأبوين و زوجة، أصلها إثنان و ثلاثون. الثالثة: بنت و أبوان و زوجة، أصلها أربعون. الرابعة: بنات و أحد الأبوين و زوجة، أصلها[٦] أيضاً أربعون.
و في الطبقة الثانية ـ عند من يجوّز الردّ فيها ـ أربعة، أحدها مع وجود الزوجة:[٧]
الاُولى: واحد من كلالة الاُمّ واُخت[٨] لأب، أصلها أربعة. الثانية: واحد من
[١] . هكذا في النسخ و في مصحّحة (ب): «أحد الزوجين»، لكن لا يصحّ كلمة «أحد» في هذه المسألة; لأنّ في أمثلة الثلاثة التي مثّل لها لا دخل و لا ذكر لكلّ من الزوجين، مضافاً إلى أنّ قوله;: « مع عدم أحد الزوجين » يكون عبارة اُخرى من مثل قوله: « مع وجود أحدهما » الذي يلي بعده، بل الصحيح في العبارة هكذا: «مع عدم الزوجين».
[٢] . « واو » لم يرد في : (أ) و (د) .
[٣] . « واو » لم يرد في (أ) و (ج) و (د) .
[٤] . « واو » لم يرد في : (أ) .
[٥] . « واو » لم يرد في : (ب) .
[٦] . في (ج) : « بنت و أبوان و زوجة أصلها » .
[٧] . « الف و لام » في « الزوجة » لم يرد في : (أ) و (ج) .
[٨] . في (ب) : « الاُخت » بإضافة : « الف و لام » .