جواهر الفرايض - ط فقه الثقلين - الطوسي، الخواجة نصير الدين - الصفحة ١٢٤ - فصل مسائل في ميراث الحمل والخنثى
يتقرّبون بهم إلى الميّت بالسويّة، أو التفضيل على ما مرّ[١] بلا خلاف.
وإذا اختلفت إحدى القرابتين، بأن يكون بعضها من جهة اُمّ من يتقرّبون به[٢]وبعضها من جهة أبيه، كان للذي يتقرّب بالاُمّ السدس ـ من نصيب الجماعة، أو ممّا يصيبهم ـ إن كان واحداً، والثلث إن كان أكثر من واحد، والباقي لمن يتقرّب بالأب.
والجدّ والجدّة من كلّ جهة، كالأخ والاُخت من تلك الجهة.
فصل: ] مسائل في ميراث الحمل والخنثى...[
] ميراث الحمل [
فإن كان هناك حمل يمكن أن يرث يعزل نصيب ذَكَرين للاستظهار، فإن ولد ميّتاً فلا ميراث له،[٣] وإن ولد حيّاً ـ ويعلم ذلك بالاستهلال أو الحركة الكثيرة ـ ورث، ويردّ إن فضّل من سهمه شيء على باقي الورثة.
] ميراث الخنثى [
فإن كان فيهم خنثى ـ وهو الذي له ما للرجال وما للنساء ـ يعتبر ببوله، فإن بال من أحد فرجيه فالحكم له به، وإن بال منهما فالحكم بأيّهما سبق، فإن استويا فبأيّهما انقطع أخيراً، أو تعدّ أضلاعه ويحكم باستوائها أو نقصانها من جانب الرجل،[٤] فإن استويا فهو المشكل أمره. ويعطى نصف[٥] نصيبي ذكر واُنثى، وفي ثبوت الردّ معه في
[١] . مرّ في الصفحة : ٢٤ ، « و هكذا الحكم في أولاد... » .
[٢] . في (ب) : « من جهة الاُمّ ، ممّن يتقرّبون به » .
[٣] . « له » لم يرد في : (ج) .
[٤] . هذه العبارة : « أو تعدّ أضلاعه... جانب الرجل » لم ترد في : (ب) و (ج) .
[٥] . في (ب) و (ج) : « نصيب » .