جواهر الفرايض - ط فقه الثقلين - الطوسي، الخواجة نصير الدين - الصفحة ١٦٣ - الباب الخامس في استخراج الوصايا المبهمة وأمثلتها
فإن قال إلاّ سدس المال، فالباقي بعد ذلك إثنان، نجعله منقساً على سهام الورثة، والموصى له، وهو خمسة، بأن يضرب الستّة فيها، فيبلغ ثلاثين، لكلّ ابن في الدفعة الاُولى خمسة، والباقي عشرة، يقسّمها على الخمسة، نصيب كلّ واحدإثنان، فلكلّ وارث سبعة، وللموصى له إثنان، فله أيضاً سبعة إلاّ سدس أصلالمال.
]مثال[ آخر: متوفّى خلّف ثلاثة بنين، و ثلاث بنات، وأوصى لأجنبيّ بمثل ما لأحد بنيه إلاّ عشر المال، والآخر بمثل ما لأحد بنيه أيضاً إلاّ نصف سدس المال، وللآخر[١] بمثل ما لإحدى بناته إلاّ ثلث خمس المال، ولآخر بمثل ما لأحد بنيه وإحدى بناته إلاّ سدس المال.
فمخرج الكسور[٢] ستّون، ومجموع الكسور منه خمسة وعشرون،[٣] و هو ما يخصّ ثلاثة بنين و بنتَين، و هم الموصى بمثل أنصبائهم، فيضاف إليه لبنت اُخرى ثلاثة و ثمن، يبلغ ثمانية و عشرين و ثمناً، ويبقى أحد و ثلاثون و سبعة أثمان، يقسّم على سهام الورثة و الموصى لهم، وهو[٤] سبعة عشر، يخرج[٥] نصيب كلّ
[١] . ورد في (ب) : « ولآخر » ، وفي (د) : « والآخر » .
[٢] . في (ج) : « الكسر » .
[٣] . وذلك لأنّا نعني هاهنا أقلّ عدد له عشر و خمس ، و لخمسه ثلث و سدس ، و لسدسه نصف ، فيأخذ مخرج العشر و هو عشرة ، و مخرج الخمس و هو خمسة ، و مخرج السدس و هو ستّة ، ويلاحظ النسبة بينها ، فنجدان بالخمسة و العشرة متداخلان ، فيأخذ العشرة وترك الخمسة ، وأنّ الستّة و الخمسة متوافقان في النصف ، فنضرب نصف أحدهما في الآخر يحصل ثلاثون ، و ليس لسدسه نصفاً ، فنضربه في إثنين مخرج النصف يبلغ ستّين ، ثمّ نجمع الكسور المطلوبة منه ، فعشرة ستّة ، و نصف سدسه خمسة ، و ثلث خمسه أربعة ، وسدسه عشرة ، و المجموع خمسة و عشرون ، مجموع الكسور من الستّين خمسة و عشرون ، كما قال المصنّف (قدّس سرّه) .
[٤] . في (ب) و (د) : « وهي » .
[٥] . في (ب) : « خرج » .