جواهر الفرايض - ط فقه الثقلين
(١)
مقدّمة التحقيق
٩ ص
(٢)
نصيرالدين الطوسي في عصر المغولي
١١ ص
(٣)
حياة نصيرالدين
١٦ ص
(٤)
خدمات المحقّق الطوسي
٣٤ ص
(٥)
الحكمة والأخلاق في رأي الحكيم الطوسي
٥٦ ص
(٦)
الخصوصيّات العلميّة والأخلاقيّة للطوسي
٦١ ص
(٧)
مؤلّفات الحكمة العمليّة للحكيم الطوسي
٦٧ ص
(٨)
نظريّات الحكيم نصير الدين الطوسي
٧٤ ص
(٩)
أولاد الخواجة نصير الدين الطوسي
٨٤ ص
(١٠)
وفاة الخواجة الطوسي
٨٤ ص
(١١)
بين يدي الكتاب
٨٦ ص
(١٢)
منهجنا في التحقيق
٨٩ ص
(١٣)
n نماذج مصوّرة
٩٥ ص
(١٤)
n القسم الأوّل في فقه المواريث و مايتعلّق بها
١١١ ص
(١٥)
الفنّ الأوّل في مراتب الأنساب و تفصيل سهامهم
١١٣ ص
(١٦)
الباب الأوّل في مراتب الوارث و ترتيبهم
١١٤ ص
(١٧)
فصل في الأنساب ومراتبها
١١٤ ص
(١٨)
فصل في الأسباب وأنواعها
١١٧ ص
(١٩)
فصل في الموانع
١١٩ ص
(٢٠)
الباب الثاني في تفصيل السهام وكيفيّة الاقتسام
١٢٠ ص
(٢١)
فصل في مقادير الفروض
١٢٠ ص
(٢٢)
فصل الردّ والنقص في سهام الورثة
١٢٢ ص
(٢٣)
فصل مسائل في ميراث الحمل والخنثى
١٢٤ ص
(٢٤)
فصل مسائل في إرث الزوجات واُمّ الولد، والحبوة، وإطعام الجدّ والجدّة، وإرث المفقود
١٢٦ ص
(٢٥)
فصل في الغرقى والمهدوم عليهم
١٢٧ ص
(٢٦)
الفنّ الثاني في أحكام الوصايا و الإقرارات من الفرائض
١٢٩ ص
(٢٧)
الباب الأوّل في الوصايا
١٢٩ ص
(٢٨)
الباب الثاني في الإقرارات
١٣٠ ص
(٢٩)
فصل الإقرار بذي نسب أو سبب
١٣١ ص
(٣٠)
فصل إقرار العدلان من الورثة
١٣١ ص
(٣١)
n القسم الثاني في كيفيّة التحصيص
١٣٣ ص
(٣٢)
القاعدة في بيان أصل من حساب الفرائض
١٣٧ ص
(٣٣)
المقدّمة
١٣٨ ص
(٣٤)
فصل أقلّ عدد ينقسم على عددين مختلفين
١٣٩ ص
(٣٥)
فصل أقلّ عدد ينقسم على أعداد مختلفة
١٤٠ ص
(٣٦)
فصل تعريف الكسر
١٤٠ ص
(٣٧)
الباب الأوّل في كيفيّة قسمة التركة على الورثة بالسهام الصحيحة
١٤٢ ص
(٣٨)
فصل مسائل الردّ في الطبقات الثلاث
١٤٣ ص
(٣٩)
فصل سهام ذوالقرابات عند القسمة
١٤٥ ص
(٤٠)
فصل طريقة اُخرى في قسمة سهام أصحاب الفروض
١٤٦ ص
(٤١)
الباب الثاني في المناسخات
١٤٨ ص
(٤٢)
الباب الثالث في أمثلة قسمة تركات المهدومين و من في حكمهم
١٤٩ ص
(٤٣)
الباب الرابع في أمثلة الإقرارات
١٥٩ ص
(٤٤)
الباب الخامس في استخراج الوصايا المبهمة وأمثلتها
١٦١ ص
(٤٥)
طريقة اُخرى في استخراج الوصايا المبهمة و أمثلتها
١٦٤ ص
(٤٦)
فصل في طريقة إخراج بعض أمثلة الوصايا المبهمة من المجهولات المختلفة
١٦٥ ص
(٤٧)
العلاوة
١٦٩ ص
(٤٨)
n ضميمة
١٧٥ ص
(٤٩)
فهرس مصادر التحقيق
١٨٠ ص
(٥٠)
فهرس المواضيع
١٨٧ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص

جواهر الفرايض - ط فقه الثقلين - الطوسي، الخواجة نصير الدين - الصفحة ١٣١ - فصل إقرار العدلان من الورثة

يكن المقرّ به مشهوراً،[١] بخلاف ذلك النسب.

فصل: ] الإقرار بذي نسب أو سبب [

فإن أقرّ إنسان بذي نسب أو سبب،[٢] ولم يكن له وارث، وصدّقه المقرّ به توارثا، فإن كان له وارث غيره، وهو يحجبه أو يزاحمه لا يقبل منه[٣] إلاّ ببيّنة، أو اعتراف الوارث، إلاّ إذا كان المقرّ به ولداً صغيراً لم ينازع فيه،[٤] فإنّه يقبل على كلّ حال أمكن، أو زوجة لاينازع فيها، فإنّه يقبل إن صدّقته.

فصل: ] إقرار العدلان من الورثة [

وإن أقرّ عدلان من الورثة بوارث آخر يحجبهم أو يزاحمهم قُبل قولهما، فإن كان المقرّ واحداً، أو غير عدل، أو نسوة، يُقبل في نصيبه، فيأخذ المقرّ به جميع ما استحقّه إن كان أولى منه، وما كان[٥] في نصيبه ممّا يصيبه من الأصل عند فرضه وارثاً إن كان مزاحماً له، فإن أقرّ بعده بآخر، يغرم له، أو يقاسمه مرّة اُخرى.

والزوجة الثانية تزاحم الاُولى في نصيبها، دون باقي الورثة، إلاّ إذا ثبتت زوجيّة الاُولى أيضاً بالإقرار، وقد أقرّ المقرّ حين إقراره بها أن لا زوجة سواها، فحينئذ تأخذ الثانية من[٦] باقي نصيب المقرّ ممّا يصيبها مشاركة بالنسبة،


[١] . في (ج) : « القربة مشهورة » . وفي هامشها : « المقرّ به » .

[٢] . عبارة : « أو سبب » لم ترد في (ج) .

[٣] . كلمة : « منه » لم ترد في : (أ) ، وفي مصحّحة (ب) : « إقراره » بدلاً عنها .

[٤] . كلمة : « فيه » لم ترد في : (أ) .

[٥] . في (ب) و (ج) : « أو ما كان » .

[٦] . كلمة : « من » لم ترد في : (أ) .