جواهر الفرايض - ط فقه الثقلين - الطوسي، الخواجة نصير الدين - الصفحة ١٤٦ - فصل طريقة اُخرى في قسمة سهام أصحاب الفروض
وثلاثة بني[١] ابن عمّ له آخر من قبل أبي أبيه.
وثلاث[٢] بنات بنت عمّة له من قبل أبي أبيه.
الشخص الأوّل له أربع قرابات; وذلك لأنّ عمّ المتوفّى لأبيه كان هو خاله لاُمّه، فولد ابناً و كانت عمّته لاُمّه هي خالته لأبيه، فولدت بنتاً، ثمّ زوّجها الابن المذكور فولدت له ابناً. فله هذه القرابات الأربع، فاجعله[٣] كأربع نفوس.
و هكذا في أولاد العمّة الاُخرى الذين هم أولاد الخالة أيضاً، فيكون أصل المسألة كمن ترك خالاً لاُمّ، وخالتين لأب، وعمّتين لاُمّ، وعمّة وعمّين لأب، أصلها مائة وثمانون، ثمّ اجعل نصيب كلّ واحد منقسماً على أولاده، فيبلغ الأصل خمسمائة و أربعين، لذي القرابات الأربع مائتان وأحد و ستّون، ولذي القرابتين مائة وخمسة وثلاثون، ولحوافد العمّ الثلاثة ستّة وتسعون، ولحوافد العمّة ثمانية و أربعون، على ما مرّ[٤] من التفضيل والتسوية.
فصل: ] طريقة اُخرى في قسمة سهام أصحاب الفروض [
والطريقة المذكورة في بعض الكتب المحدَثة هي أن يعطى صاحب الفرض أو أصحاب الفروض بدل كلّ سهم من سهامهم الذي يصيبهم[٥] من مخرج حصصهم عدد سهام باقي الورثة، و يعطى الورثة الباقية[٦] بدل كلّ سهم من سهامهم عدد
[١] . في (ب) : « هي » بدل « بني » .
[٢] . في (ج) و (د) : « ثلاثة »
[٣] . في (ب) : « فاجعل » .
[٤] . مرّ في الصفحة : ٥٩ ، « لأقرباء الاُمّ الثلث . . . » .
[٥] . في (ج) : « نصيبهم » .
[٦] . في (أ) : « الباقون » .