جواهر الفرايض - ط فقه الثقلين - الطوسي، الخواجة نصير الدين - الصفحة ١٣٧ - القاعدة في بيان أصل من حساب الفرائض
] القاعدة: في بيان أصل من حساب الفرائض [
القاعدة:[١]الفرضيّون، يخرجون[٢] الحصص من أقلّ عدد ينقسم على أرباب الحقوق، و لا يقع فيه كسر و يضيفون حصة كلّ واحد منهم إلى ذلك العدد، فيقولون حين سئلوا عن متوفّى خلّف ابنين و تركة مثلاً:[٣] أنّ لكلّ ابن سهماً من السهمين[٤]من تركته، و[٥] لا يقولون: إنّ[٦] التركة بينهما نصفان، ويسمّون العدد المضاف إليه أصل المال و مخرج السهام.[٧]
و لمّا كان تصحيح الكسور مرتّباً على الحساب أوردنا هذه القاعدة من ذلك العلم; إذ هي كالأصل في هذا الباب، و هي تدور على مقدّمة و فصول.
[١] . ورد في (ب) : « والقاعدة » بزيادة : « واو » .
[٢] . في (ب) :« يأخذون » .
[٣] . « مثلاً » لم يرد في : (ج) و (د) .
[٤] . « الف و لام » في « السهمين » لم يرد في : (أ) و (د) .
[٥] . « واو » لم يرد في : (أ) .
[٦] . « إنّ » لم يرد في : (أ) و (د) .
[٧] . نعني بالمخرج أقلّ عدد يخرج منه ذلك الجزء المطلوب صحيحاً ، فهي إذاً خمسة : النصف من إثنين ، و الربع من أربعة ، و الثمن من ثمانية ، و الثلث و الثلثان من ثلاثة ، والسدس من ستّة .(الجواهر ٣٩ :٣٣٣) .