جواهر الفرايض - ط فقه الثقلين - الطوسي، الخواجة نصير الدين - الصفحة ١٧٨ - n ضميمة
بنت عمّته لاُمّه، و قاسم و طاهر و نصرة أبناء بنت خاله من قبل الأب و أبناء بنت عمّته من قبل الاُمّ، و موسى و عيسى و جعفر أبناء ابن عمّه من طرف الأب.
فإذا توفّى بكر و خلّف بشراً و هو ذوا القرابات الأربع و قاسماً و طاهراً و نُصرة و هم ذوالقرابتين، و موسى و عيسى و جعفراً و عُمرة و بكرة و جذعة ذوالقرابة واحدة، فللبشرى نصيب الخال من قبل الاُمّ و نصيب أحد العمّين من الأب و نصيب إحدى الخالتين للأب و إحدى العمّتين للاُمّ، و للقاسم و الطاهر و نصرة نصيب إحدى الخالتين للأب الاُخرى و إحدى العمّتينللاُمّ الاُخرى، و لموسى و عيسى و جعفر نصيب أحد العمّين من طرف الأب الآخر، و لعُمرة و بكرة و جذعة نصيب العمّة من طرف الأب; لأنّ الأولاد الأعمام و الأخوال يقومون مقام آبائهم عند عدمهم، و كذا أولاد الأولاد بطناً بعد بطن، فهي نقول: كان المتوفّى خلّف خالاً لاُمّ و خالتين للأب و عمّة للأب و عمّتين له و عمّتين للاُمّ، و حيث إنّ للأخوال الثلث و للأعمام الثلثين تكون الفريضة من ثلاثة، ثلثها للأخوال، و حيث إنّهم متفرّقون، سدسه للخال للاُمّ و لا سدس له، فانكسر في مخرجه، فضربناه في الفريضة، صار ثمانية عشر، ستّة للأخوال سدسه للخال للاُمّ و الباقي انكسر في مخرج النصف، ضربناه في الثمانية عشر، صار ستّة و ثلاثين، إثنا عشر للأخوال أثناه منه للخال للاُمّ و الباقي للخالتين على السويّة و أربعة و عشرون للأعمام، و حيث إنّهم متفرّقون، ثلاثة و هو ثمانية للعمّتين للاُمّ و ثلثاه للعمّ و العمّين للذكر