جواهر الفرايض - ط فقه الثقلين - الطوسي، الخواجة نصير الدين - الصفحة ١٧١ - العلاوة
الثلث،والآخر بمثل ما لاُمّه إلاّ ثلث ما يبقى،[١] والآخر بمثل ما لابن واحد إلاّسدس ما يبقى.
ثمّ وقع الهدم على الابن الذي له اُمّ، وعلى اُمّه[٢] ـ التي هي إحدى الزوجات المذكورة ـ وعلى بنت للابن، وخلّفوا المذكورين.
ومات الابن الآخر، و خلّف ثلاثة بنين; وقد أقرّ أحدهم بزوجة له وابنة منها.
وماتت الزوجة الثانية أيضاً، وخلّفت ابن ابن أخيها لأبيها، والذي هو ابن ابن اُختها لاُمّها،[٣] والذي هو ابن بنت اُختها لأبيها، والذي هو ابن بنت أخيها[٤] لاُمّها، وابن بنت اُخت[٥] اُخرى لأبيها أيضاً.[٦]
وماتت الزوجة الثالثة أيضاً، وخلّفت زوجاً و عمّاً وعمّة، وأقرّ الزوج أنّها أوصت لأجنبيّ بثلث مالها، ثمّ مات وخلّف[٧] بنتَين.
ولم يخلّف غير المتوفّى الأوّل منهم[٨] تركة، ولم تقسّم تركته إلى أن يبلغ[٩]هذه الغاية.
[١] . في (ج) : « بقي » .
[٢] . في (ب) و (ج) : « الاُمّ » .
[٣] . في (ج) : « لاُمّه » .
[٤] . في (ب) : « اُختها » .
[٥] . كلمة : « اُخت » لم ترد في: (أ) و (د) .
[٦] . مثاله : أن يكون لعمرو بنتان من زوجتين ، فزوّج إحدى بنتَيه من رجل و ولدت منه بنتاً فتزوّجت البنت رجلاً آخر و ولدت منه ابناً ، فهو الذي يكون ابن بنت اُخت اُخرى .
[٧] . في (ج) : « مات وخلّفت » .
[٨] . « منهم » ساقط من : (أ) .
[٩] . في (أ) : « بلغ » .