جواهر الفرايض - ط فقه الثقلين - الطوسي، الخواجة نصير الدين - الصفحة ١٧٣ - العلاوة
ثمّ تقسّم الأربعة والعشرين التي هي للابن[١] المهدوم عليه على ورثته، فنصيب اُمّه ستّة وينتقل إلى ابنتها،[٢] والباقي لبنته[٣] وينقل[٤] إلى جدَّي أبيها[٥]لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الاُْنْثَيَيْن.
ثمّ تقسّم الستّة التي هي[٦] للزوجة[٧] المهدوم عليها على ورثتها، فنصيب بنتها إثنان، وابنها المهدوم معها أربعة وينتقل منها إثنان إلى جدّه، وواحد إلى جدّته، وواحد إلى اُخته، فيبلغ نصيب الجدّ ثمانية وثلاثين، ونصيب الجدّة إحدى وثلاثين، ونصيب البنت إحدى وعشرين.
وأمّا الأربعة والعشرون التي هي حصّة الابن الآخر[٨] فتقسّمها على ورثته والمقَرّ لهما، فيكون لكلّ ابن ثمانية، وللابن المقِرّ ستّة، وللزوجة المقَرّ بها واحدة، ولابنتها المقَرّ بها[٩] واحدة.
وأمّا[١٠] الستّة التي هي حصّة الزوجة الثانية، فلذي القرابات الأربع
[١] . في (ب) : « لابن » .
[٢] . في (ب) : « ورثتها » بدل « ابنتها » .
[٣] . في (ج) و (د): « لبنيه » أو « لبنتيه » .
[٤] . في (ب) : «وينتقل».
[٥] . في (د) : « ابنها » بدل « أبيها » .
[٦] . كلمة : « هي » لم ترد في : (أ) .
[٧] . في (ب) : « لزوجة » وفي (ج) و (د) : « لزوجته » .
[٨] . « الآخر » لم يرد في : (ب) .
[٩] . عبارة: « المقرّ بها » لم ترد في : (أ) و (ج) و (د) .
[١٠] . في (أ) : « فأمّا » .