جواهر الفرايض - ط فقه الثقلين - الطوسي، الخواجة نصير الدين - الصفحة ١٦٦ - فصل في طريقة إخراج بعض أمثلة الوصايا المبهمة من المجهولات المختلفة
الوصايا مستثناة بتلك الكسور، أو ينقصها منه، إن كانت زائدة، فما بلغ أو يبقى[١]هو[٢] نصيب الوارث الموصى بمثل نصيبه.
ثمّ يضرب سهام الورثة و الموصى لهم في المخرج المنسوب إلى ما يبقى أيضاً، فما بلغ يزيد عليه[٣] الكسور المنسوبة أيضاً، أو ينقصها منه، كما فعلناه أوّلاً، فما حصل فهو عدد الكسر المنسوب إلى المال.
فإن كان مثل نصيب الوارث، أو أقلّ منه، فالوصيّة باطلة، و إلاّ[٤] فنضرب في مخرجه، فالمبلغ[٥] أصل المال.
مثاله: متوفّى خلّف أربعة بنين، وأوصى لأجنبيّ بمثل ما لأحدهم أيضاً[٦] إلاّ ثلث ما يبقى من الثلث بعد إخراج نصيب أحدهم، والآخر بمثل ما لأحدهم أيضاً إلاّ ربع ما يبقى من الثلث أيضاً.
فمخرج الثلث و الربع إثنا عشر، تضرب الثلاثة التي هي مخرج الكسر المنسوب إلى المال هاهنا في إثني عشر،[٧] فيبلغ ستّة وثلاثين، تزيد عليه سبعة،وهي مجموع الثلث و الربع من إثني عشر، يبلغ ثلاثة وأربعين، فهي حصّةابن واحد.
ثمّ تضرب سهام الورثة و الموصى لهما، و هي ستّة في إثني عشر، تبلغ إثنين و
[١] . في (ج) و (د) : « بقي » .
[٢] . في (ج) : « وهو » .
[٣] . في (ب) : « على » .
[٤] . «وإلاّ» لم يرد في: (ج).
[٥] . في (ج) : « يبلغ » .
[٦] . « أيضاً » لم يرد في : (ب) و (د) .
[٧] . جملة : « في إثني عشر » لم ترد في : (ج) و (د) .