جواهر الفرايض - ط فقه الثقلين - الطوسي، الخواجة نصير الدين - الصفحة ١٦٧ - فصل في طريقة إخراج بعض أمثلة الوصايا المبهمة من المجهولات المختلفة
سبعين، تزيد عليه السبعة، تبلغ تسعة و سبعين، فهو ثلث المال، فما بقي من الثلث فهو[١] ستّة و ثلاثون، ثلثه إثنا عشر، وربعه تسعة، فللموصى له الأوّل أحد و ثلاثون، و للثاني أربعة و[٢] ثلاثون، وللبنين الأربعة مائة و إثنان و سبعون، فأصل المال مائتان وسبعة و ثلاثون.
]مثال [ آخر: متوفّى خلّف تسعة بنين، وأوصى لأجنبيّ بنصف ما يبقى من الربع بعد إخراج نصيب ابن واحد منه، والآخر بثلث ما يبقى، والآخر بربع ما يبقى.
فمخرج النصف و الثلث و الربع إثنا عشر، و النصف و الربع و الثلث منها ثلاثة عشر، نضرب أربعة في إثني عشر، يبلغ[٣] ثمانية و أربعين، ينقص منها ثلاثة عشر، يبقى[٤] خمسة و ثلاثون، و هو نصيب ابن واحد.
ثمّ نضرب التسعة في إثني عشر، يبلغ مائة و ثمانية، ينقص منها ثلاثة عشر، يبقى خمسة وتسعون، وهو[٥] ربع المال.
فنصيب الموصى له الأوّل ثلاثون، و الثاني عشرون، و الثالث خمسة عشر، و أصل المال ثلاث مائة و ثمانون.
و هذه المسألة بطريقة اُخرى يخرج أيضاً من خمس هذا المبلغ، و هو ستّة وسبعون، فيكون كلّ نصيب منه خمس ما ذكرناه.
و أمّا[٦] مثال ما يكون مستحيلاً: أن يوصى لأجنبيّ بمثل ما لأحد بنيه إلاّ ثلث ما
[١] . « فهو » من (ج) .
[٢] . إلى هنا ساقط من النسخة (أ) .
[٣] . في (ج) : « فيبلغ » .
[٤] . في (ج) : « بقي » .
[٥] . في (ب) :« وهي » .
[٦] . في (ج) : « فأمّا » .