جواهر الفرايض - ط فقه الثقلين - الطوسي، الخواجة نصير الدين - الصفحة ١٧٩ - n ضميمة
مثل حظّ الاُنثيين، فانكسر في مخرج الخَمس، فضربناه في الفريضة، فصار الحاصل مائة و ثمانين، ثلاثة و هو ستّون للأخوال على ما فصّلناه، و ثلثاه مائة و عشرون، للأعمام، ثلثه، أربعون للعمّتين للاُمّ بالسويّة، و ثلثاه، ثمانون للعمّة و العمّين للذكر مثل حظّ الاُنثيين، فللعمّة ستّة عشر، و لكلّ واحد من العمّين إثنان و ثلاثون.
فتبيّن من هذا أنّ أسهم إحدى الخالتين خمسة و عشرون، و قد انتقل إلى أولادها و لا كسر، و أيضاً فيما انتقل من إحدى العمّتين للاُمّ إلى وارثها، ولكن ما انتقل إلى العمّة للأب و هو ستّة عشر انكسر في مخرج الثلث; لأنّ وارثها عُمرة و بكرة و خديجة، و سهم أحد العمّين و هو فضل انكسر في مخرج الثلث أيضاً; لأنّ وارثه موسى و عيسى و جعفر، فضربنا ثلاثة في مائة و ثمانين، صار الحاصل خمسمائة و أربعين، ثلثه مائة و ثمانون، للأولاد سدسه، ثلاثون للخال للاُمّ، و خمسة و سبعون لكلّ واحدة من الخالتين، و ثلثاه ثلثمائة و ستّون، ثلاثة و هو مائة و عشرون للعمّتين للاُمّ لكلّ واحدة منهما ستّون و ثلاثون و هما مائتان، و أربعون للعمّة و العمّتين للأب، و خمسة و هو ثمانية و أربعون للعمّة و انتقل منها إلى فضيلة، و منها إلى أولادها بكرة و عُمرة و خديجة بالسويّة، و خمساه و هو ستّة و تسعون لأحد العمّين، و مثله للآخر، فللبِشر ما للخال للاُمّ و هو ثلاثون، و ما لإحدى الخالتين للأب التي هي جدّته لاُمّه و هو خمسة و سبعون، و ما لإحدى العمّة للاُمّ التي هي جدّته المذكورة و هو ستّون، و أمّا لأحد العمّين للأب الذي هو جدّة لأبيه و هو ستّة و تسعون، و المجموع مائتان و إحدى و ستّون، و للطاهر و القاسم و نصرة ما لإحدى الخالتين التي هي جدّتهم لأبهم و خمسة و سبعون، و ما لإحدى العمّتين و لاُمّ التي هي جدّته المذكور و هو ستّون، و المجموع مائة و خمسة و ثلاثون، خمسة سبعة و عشرون لنصرة، و خمساه و هو أربعة و خمسون للطاهر، و مثله للقاسم، و لموسى و عيسى و جعفر ستّة و تسعون بالانتقال إليهم من جدّهم، فضل و لعُمرة و بكرة و خديجة ثمانية و أربعون بالانتقال إليها من جدّتهن. تمّت