جواهر الفرايض - ط فقه الثقلين
(١)
مقدّمة التحقيق
٩ ص
(٢)
نصيرالدين الطوسي في عصر المغولي
١١ ص
(٣)
حياة نصيرالدين
١٦ ص
(٤)
خدمات المحقّق الطوسي
٣٤ ص
(٥)
الحكمة والأخلاق في رأي الحكيم الطوسي
٥٦ ص
(٦)
الخصوصيّات العلميّة والأخلاقيّة للطوسي
٦١ ص
(٧)
مؤلّفات الحكمة العمليّة للحكيم الطوسي
٦٧ ص
(٨)
نظريّات الحكيم نصير الدين الطوسي
٧٤ ص
(٩)
أولاد الخواجة نصير الدين الطوسي
٨٤ ص
(١٠)
وفاة الخواجة الطوسي
٨٤ ص
(١١)
بين يدي الكتاب
٨٦ ص
(١٢)
منهجنا في التحقيق
٨٩ ص
(١٣)
n نماذج مصوّرة
٩٥ ص
(١٤)
n القسم الأوّل في فقه المواريث و مايتعلّق بها
١١١ ص
(١٥)
الفنّ الأوّل في مراتب الأنساب و تفصيل سهامهم
١١٣ ص
(١٦)
الباب الأوّل في مراتب الوارث و ترتيبهم
١١٤ ص
(١٧)
فصل في الأنساب ومراتبها
١١٤ ص
(١٨)
فصل في الأسباب وأنواعها
١١٧ ص
(١٩)
فصل في الموانع
١١٩ ص
(٢٠)
الباب الثاني في تفصيل السهام وكيفيّة الاقتسام
١٢٠ ص
(٢١)
فصل في مقادير الفروض
١٢٠ ص
(٢٢)
فصل الردّ والنقص في سهام الورثة
١٢٢ ص
(٢٣)
فصل مسائل في ميراث الحمل والخنثى
١٢٤ ص
(٢٤)
فصل مسائل في إرث الزوجات واُمّ الولد، والحبوة، وإطعام الجدّ والجدّة، وإرث المفقود
١٢٦ ص
(٢٥)
فصل في الغرقى والمهدوم عليهم
١٢٧ ص
(٢٦)
الفنّ الثاني في أحكام الوصايا و الإقرارات من الفرائض
١٢٩ ص
(٢٧)
الباب الأوّل في الوصايا
١٢٩ ص
(٢٨)
الباب الثاني في الإقرارات
١٣٠ ص
(٢٩)
فصل الإقرار بذي نسب أو سبب
١٣١ ص
(٣٠)
فصل إقرار العدلان من الورثة
١٣١ ص
(٣١)
n القسم الثاني في كيفيّة التحصيص
١٣٣ ص
(٣٢)
القاعدة في بيان أصل من حساب الفرائض
١٣٧ ص
(٣٣)
المقدّمة
١٣٨ ص
(٣٤)
فصل أقلّ عدد ينقسم على عددين مختلفين
١٣٩ ص
(٣٥)
فصل أقلّ عدد ينقسم على أعداد مختلفة
١٤٠ ص
(٣٦)
فصل تعريف الكسر
١٤٠ ص
(٣٧)
الباب الأوّل في كيفيّة قسمة التركة على الورثة بالسهام الصحيحة
١٤٢ ص
(٣٨)
فصل مسائل الردّ في الطبقات الثلاث
١٤٣ ص
(٣٩)
فصل سهام ذوالقرابات عند القسمة
١٤٥ ص
(٤٠)
فصل طريقة اُخرى في قسمة سهام أصحاب الفروض
١٤٦ ص
(٤١)
الباب الثاني في المناسخات
١٤٨ ص
(٤٢)
الباب الثالث في أمثلة قسمة تركات المهدومين و من في حكمهم
١٤٩ ص
(٤٣)
الباب الرابع في أمثلة الإقرارات
١٥٩ ص
(٤٤)
الباب الخامس في استخراج الوصايا المبهمة وأمثلتها
١٦١ ص
(٤٥)
طريقة اُخرى في استخراج الوصايا المبهمة و أمثلتها
١٦٤ ص
(٤٦)
فصل في طريقة إخراج بعض أمثلة الوصايا المبهمة من المجهولات المختلفة
١٦٥ ص
(٤٧)
العلاوة
١٦٩ ص
(٤٨)
n ضميمة
١٧٥ ص
(٤٩)
فهرس مصادر التحقيق
١٨٠ ص
(٥٠)
فهرس المواضيع
١٨٧ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص

جواهر الفرايض - ط فقه الثقلين - الطوسي، الخواجة نصير الدين - الصفحة ١٦٩ - العلاوة

] العلاوة [[١]


[١] . بيان المسألة المعمولة في الخاتمة: أنّ أصل الفريضة هاهنا مشتملة على السدس و الثمن، و العدد الشامل لهما أربعة و عشرون، فللأب أربعة، و للاُمّ أيضاً أربعة، و للزوجات الثلاث ثلاث، و لكلّ ابن أربعة، و للبنت إثنان و للخنثى ثلاثة، ثمّ إذا نظرنا إلى موصى له وجدناه ثلاثاً:

الأوّل: الموصى له بمثل ما للأب، إلاّ نصف ما يبقى من الثلث.

الثاني: الموصى له بمثل ما للاُمّ، إلاّ ثلث ما يبقى من الثلث.

الثالث: الموصى له بمثل ما للابن الواحد، إلاّ سدس ما يبقى من الثلث.

فنقول: إنّ مخرج الكسور المستثناة ستّة، فإذا أسقطناها من سهام الموصى لهم بقي ستّة، أضفناها إلى أصل الفريضة يبلغ المجموع ثلاثين، ثمّ نقول: إنّ ما في يد الزوجات لا يستقيم على مسألة ورثتهنّ، بل سهمها مباينة، فضربنا تصحيح المسائلة الزوجة الثانية مثلاً و هو ستّة في الفريضة الاُولى و هي ثلاثون يرتقى المجموع إلى مائة و ثمانين، فمنها تصحّ المسائل بأسرها.

و يمكن بيانها بوجه آخر و هو أن يقول: إنّ مخرج الكسور المنسوبة إلى ما يبقى ستّة، فإذا ضربناها في الكسر

المنسوب إلى المال و هو الثلاث يحصل ثمانية عشر، ثمّ أضفنا إليها الستّة يبلغ أربعة و عشرين فهو نصيب الابن الواحد، ثمّ يقول: إنّ سهام الورثة أربعة و عشرون و عدّد الموصى له ثلاث يرتقى المجموع إلى سبعة و عشرين، و ظاهر أنّ السبعة و العشرين يوافق الستّة في الثلث، فأخذنا ثلث السبعة و العشرين و هو تسعة، ضربنا في الستّة يبلغ أربعاً و خمسين، فأضفنا إليها الستّة يرتقى المجموع إلى ستّين فهو ثلث المال، ثمّ ضربناه في الكسر المنسوب إلى المال و هو الثلث يصير المجموع مائة و ثمانين، فمنها تصحّ المسألة بتعاريفها.

و هاهنا احتمال (ثالث): و هو أن يأخذ الستّة و ثلاثين و يقيسه إلى أربعة و عشرين يظهر أنّ بينهما موافقة من جهة الجزء الإثني عشر و هو ثلاثة، فإذا ضربناها في الكسر المنصوب إلى المال ] و هو الثلاثة [ يرتقى إلى تسعة ] و ضربناها [ في مخرج الكسور المنسوبة إلى الباقي و هو الستّة يبلغ أربعة و خمسين، زدنا عليه ستّة يصير ستّين، ثمّ ضربنا الستّين في الثلاث يرتقى المجموع إلى مائة و ثمانين، فمنها تصحّ المسألة لفروعها.

و وجه رابع: و هو أن يأخذ سهام الورثة و سهام الموصى لهم فيحصل ستّة و ثلاثون، ثمّ أسقطنا الستّة للاستثنائات المذكورة، فإنّ مخارجها ستّة، فيبقى ثلاثون، ثمّ يضرب الثلاثين في ستّة يرتقى المجموع إلى مائة و ثمانين، فمنها تصحّ المسألة و للفكر مجال.

و ببيان آخر: يأخذ مخرج الكسور المنسوبة إلى ما يبقى و هو ستّة، و مخرج الكسر المنسوب إلى المال و هو الثلاثة، و يضرب أحدهما في الآخر، يحصل ثمانية عشر، تزيد عليها ستّة، و هي مجموع النصف و الثلث و السدس من ستّة، يبلغ أربعة و عشرين، و هي قدر نصيب كلّ واحد من الوارث الموصى بمثل نصيبه، ثمّ يأخذ سهام الورثة و هي تسعة و نضربها في المخرج المنسوب إلى ما يبقى، يحصل أربعة و خمسون، تزيد عليها مجموع الكسور، يبلغ ستّين، و هو ثلث المال، ثمّ يضرب الستّين في ثلاثة مخرج الثلث، يبلغ مائة و ثمانين، و هي أصل المال. و منها يصحّ المسألة بفروعها، فنخرج منها أوّلاً للموصى له الأوّل ستّة، و للثاني إثنا عشر، و للثالث ثمانية عشر، و المجموع ستّة و ثلاثون، يبقى مائة و أربعة و أربعون، ثمنها ثمانية عشر للزوجات، لكلّ واحدة منهنّ ستّة، و سدساها ثمانية و أربعون، للأبوين لكلّ منهما أربعة و عشرون، يبقى للأولاد ثمانية و سبعون، لكلّ ابن أربعة و عشرون، و للبنت إثنا عشر، و للخنثى ثمانية عشر، و هي نصف نصيب ذَكَر، و هي نصف نصيب اُنثى، على ما اختاره المصنّف(قدس سره).