جواهر الفرايض - ط فقه الثقلين - الطوسي، الخواجة نصير الدين - الصفحة ١٧٤ - العلاوة
خمسة[١] منها، ولذي القرابة الواحدة واحدة.
وأمّا الستّة التي هي حصّة الزوجة الثالثة، فلزوجها ثلاثة منها ـ واحد[٢]للموصى له المقَرّ به، وواحدة[٣] لكلّ بنت من بنتَيه ـ ولعمّها إثنان، ولعمّتها واحدة.
وهذا هو الجواب عنها. وباللّه التوفيق، وحسبنا اللّه ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير.[٤]
[١] . إنّما كان له خمسة من الستّة; لأنّ ذي القرابة الواحدة بمنزلة الاُخت من جهة الأب ، وذا القرابات الأربع بمنزلة الأخ من جهة الأب، والاُخت من جهة الأب، والأخ من جهة الاُمّ ، فيكون الأخ و الاُخت للاُمّ ثلث المال وإثنان، والباقي من الأخ والاُختين من جهة الأب ، للأخ إثنان، ولكلّ واحدة منهما واحد ، فإذا انضمّ ما للأخ وإحدى الاُختين إلى ثلث المال الذي أخذه ذوا القرابات صارت خمسة، وبقي واحد لذي القرابة . والحاصل أنّ ذا القرابات بمنزلة أربعة أشخاص ، أخ لاُمّ و اُخت لاُمّ ، وأخ لأب واُخت لأب ، وذا القرابة الواحدة بمنزلة اُخت لأب ، وصاحب الفرض وهو الثلث لكلالة الاُمّ، ومخرجه ثلاثة ، وثلثها ينكسر عليها ، فيضرب أوّلهما فيها ليصير ثمانية ، لكلالة الاُمّ إثنان، والباقي يقسّم لذي القرابات ، فيكون الأخيرة واحدة والاُولى خمسة منها .
[٢] . في (أ) و (ج) و (د) : « واحدة » .
[٣] . في (ب) و (ج) : « وواحد » .
[٤] . في (ج) و (د) لم ترد جملة : « وحسبنا اللّه ونعم الوكيل ، نعم المولى ونعم النصير » ، وفي (ب) أبدلت العبارة بـ « وعليه التكلان والاستعانة » .