جواهر الفرايض - ط فقه الثقلين - الطوسي، الخواجة نصير الدين - الصفحة ١٥٥ - الباب الثالث في أمثلة قسمة تركات المهدومين و من في حكمهم
فلأخ الرجل من تركة زوجته أربعة و عشرون من ستّة و تسعين، و من تركة ابنهخمسة من إثني عشر، و من تركة بنته التي لها زوج واحد من ستّة،ومنتركةبنته الاُخرى إثنان من ثلاثة. جميع ذلك بالانتقال، و لاشيء له منالأصل.
ولأب المرأة من تركتها ثمانية و خمسون من ستّة و تسعين، منها ستّة عشر من أصل مالها، و الباقي بالانتقال، و من تركة الرجل خمسون من أربعة و ستّين، و من تركة الابن أربعة من إثني عشر، و من تركة البنت التي لها زوج إثنان من ستّة، و من تركة البنت الاُخرى واحد من ثلاثة. جميع ذلك بالانتقال.
ولزوجة الابن من تركة أبيه سبعة من أربعة و ستّين، ومن تركة اُمّه سبعة من ستّة و تسعين بالانتقال، و من أصل تركته ثلاثة من إثني عشر.
ولزوج البنت من أصل تركتها ثلاثة من ستّة، و من تركة أبيها سبعة من أربعة و ستّين، و من تركة اُمّها سبعة من ستّة و تسعين بالانتقال. و[١] هذا هو الجواب عنه.
]مثال[ آخر: أخوان، و اُخت لأبّ و اُمّ، و جدّ لهم من قبل أبيهم، ماتوا كذلك، و خلّف الجدّ أخاً و اُختاً، و الإخوة[٢] ابن أخ آخر لاُمّ، فأصل مال الجدّ خمسة[٣]إثنان لكلّ أخ، وواحد للاُخت، و ينتقل جميعاً إلى ابن أخيهم الحيّ، ولا شيء لاُخته و أخيه مع وجود أولاد أولاده.
وأصل مال كلّ واحد من الأخوين خمسة، إثنان للجدّ،[٤] ولا ينقسم على
[١] . « واو » لم يرد في (ب) .
[٢] . في (ب) و (ج) و (د) :« وللإخوة » .
[٣] . و ذلك لأنّه مات على ابني ابن و بنت ابن و رؤوسهم خمسة ، فأصل ماله أيضاً خمسة .
[٤] . و ذلك لأنّ الجدّ بمنزلة الأخ على هذا التقدير ، فيكون المسألة : كمن مات و ترك أخاً و اُختاً لأب و اُمّ و جدّ الأب ، و رؤوسهم خمسة ، فيكون الأصل أيضاً خمسة .