جواهر الفرايض - ط فقه الثقلين - الطوسي، الخواجة نصير الدين - الصفحة ١٥٧ - الباب الثالث في أمثلة قسمة تركات المهدومين و من في حكمهم
]مثال[ آخر: رجل، وابن عمّه، وابنة خاله، ماتوا كذلك، وخلّف الرجل زوجة، وابن العمّ ابن خال، و بنت الخال زوجاً.
أصل تركة الرجل إثنا عشر:[١] منها ثلاثة لزوجته، وإثنان لبنت خاله و ينتقل إلى زوجها، وسبعة لابن عمّه وينتقل إلى ابن خاله.
وأصل تركة ابن عمّه[٢] ستّة،[٣] واحد لابن خاله الحيّ، والباقي للرجل، وليس له ربع، فنضربها في أربعة، فيبلغ الأصل أربعة و عشرين: منها أربعة لابن الخال[٤] الحيّ، و عشرون للرجل وينتقل خمسة منها إلى زوجته، والباقي إلى بيت المال.
و أصل مال بنت الخال ثمانية،[٥] أربعة لزوجها، وأربعة للرجل ينتقل منها إلى زوجته واحد، والباقي إلى بيت المال.
والجواب: أنّ للزوجة من أصل[٦] مال زوجها ثلاثة من إثني عشر، ومن مال ابن عمّ زوجها خمسة من أربعة و عشرين، ومن مال بنت خال زوجها واحد من
[١] . و ذلك لأنّه كان كمن مات و خلّف زوجة و بنت خال و ابن عمّ ، و للزوجة الربع و لبنت الخال السدس ، فأصل تركته أقلّ عدّد ، عدد له ربع و سدس ، و بين مخرجها يوافق في النصف ، فيضرب وفق أحدهما في غير الآخر ، يحصل العدد المذكور .
[٢] . في (ب) و (د) : « ابن عمّة » .
[٣] . و ذلك لأنّه خلّف ابن خال و ابن عمّ و هو الرجل و نصيب ابن الخال سدس ، فأصل تركته لابدّ أن تكون مشتملاً على السدس ، و أقلّ عدد له سدس ستّة .
[٤] . في (ج) و (د) : « خاله » .
[٥] . وذلك لأنّها خلّفت زوجاً و ابن عمّة ، و للزوج النصف ، فأصل تركته يجب أن يكون مشتملاً على النصف ، و أقلّ عدد له إثنان ، واحد للزوج ، و واحد لابن العمّة ـ و هو الرجل ـ و ليس له ربع صحيح لزوجته ، بل هو مباين لمخرج الربع ، فيضرب الإثنين في أربعة ، يحصل العدد المذكور .
[٦] . كلمة : « أصل » لم ترد في : (ب) .