ولايت فقيه در حكومت اسلام - حسينى طهرانى، سيد محمد حسين - الصفحة ٢٥٣
وَ ذَلِكَ: لِانّا إذا رَأيْنا أنَّ الْمَشْهورَ عَمِلوا عَلَى طِبْقِ رِوايَةٍ وَ ضَبَطوهَا فى كُتُبِهِمْ وَ اسْتَشْهَدُوا بِها فِى مَقامِ الاسْتِدْلالِ، يَحْصُلُ لَنا الْوثوقُ بِصِحَّتِها وَ كَوْنِها مَرْوِيَّةً عَنِ الإمامِ عَلَيْهِ السَّلامُ؛ وَ إذا أعْرَضُوا عَنْ رِوايَةٍ فَأَهْمَلوها لَا نَثِقُ بِها وَ إنْ كانَ سَنَدُها صَحِيحًا.
نَعَمْ، فِى سالِفِ الزَّمانِ لَمَّا كَانَتِ الرِّواياتُ مُتَشَتِّتَةً غَيْرَ مَظْبوطَةٍ فِى الْكُتُبِ، لَمْ يَكُنْ سَبِيلٌ لِتَمْيِيزِ الصَّحيحِ عَنِ السَّقيمِ إلَّا الْمُراجَعَةُ بِأَحْوالِ الرُّواةِ؛ وَ أمّا بَعْدَ الْكُتُبِ الارْبَعَةِ وَ سآئرِ الْمَجامِيعِ وَ مُلاحَظَةِ الْكُتُبِ الْفِقْهِيةِ، فَلا مَجالَ لِا دِّعآء الاحْتِياجِ إلَى الاسَانِيدِ. وَ هَذا وَاضِحٌ عَلَى مَا بَنَيْنَا عَلَيْهِ وَ لابُدَّ أنْ يُبْنَى عَلَيْهِ فِى حُجِّيَّةِ الْخَبَرِ الْواحِدِ مِنْ حُجِّيَّةِ الْخَبَرِ الضَّعيفِ الْمُنْجَبَرِ بِالشُّهْرَةِ وَ عَدَمِ حُجِّيَّةِ الْخَبَرِ الصَّحيحِ الْمُعْرِضِ عَنْه الاصْحَابُ.
و شاهد ما، در اين عبارت ايشان است كه بسيار سزاوار توجّه است
: وَ لِذَلِكَ تَرَى أنَّهُ لا يَتَمَكَّنُ أحَدٌ مِنْ رَدِّ مَقْبُولَةِ عُمَرِ بْنِ حَنْظَلَةَ، وَ لَمْ يَسْتَشْكِلْ فِيها أحَدٌ فِى السَّنَدِ؛ مَعَ أنَّ عُمَرَ بنَ حَنْظَلَةَ لَمْ يُوَثَّقْ فِى كُتُبِ الاصْحَابِ. وَ مَنِ ادَّعَى عَدَمَ حُجِّيَّةِ الْمَقْبُولَةِ وَ مَا ضَاهَاهَا مِنْ رِواياتٍ كَتَبَها الْمَشايِخُ الثَّلاثَةُ أوْ بَعْضُهُمْ، فَلابُدَّ وَ أنْ يَخْرُجَ مِنْ زُمْرَةِ أهْلِ الْعِلْمِ؛ لِعَدَمِ شَمِّهِ مِنَ الْفِقْهِ وَ الْفِقاهَةِ أصْلا.
اين بود بحث ما در مقبوله و در سند آن
. و أمّا بحث در دلالت آن: همانطور كه عرض شد، اين روايت دلالتش بر حُجِّيَّت قول فقيه در مراتب ثلاثه يعنى هم در مرتبه إفتاء و هم در مرتبه قضاء و هم در مرتبه حكومت تمام است. چون هر كسى كه در اين روايت نظر كند، خصوصيّت مورد را دخيل در اين حكم نمىبيند؛ و با إلغاء خصوصيّت مورد- كه اين هم بر أساس فهم عُرفى است- مىفهمد كه اين مَناصب، مناصبى است براى واجدين شرائط آن در متن واقع؛ أعمّ از اينكه مراجعهاى به عنوان حكومت بشود يا نشود؛ و أعمّ از اينكه نزاع، بين دو نفر باشد يا نباشد.