التهذيب في مناسك العمرة و الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٧٣ - (مسألة ٤) اختلفوا في الحائض و النفساء إذا ضاق وقتهما عن الطهر و إتمام العمرة و إدراك الحج
..........
قبل أن تطوف الطواف الآخر)[١]، و ظاهرها و لا أقل من الاحتمال أن يكون المراد سعة الوقت بعد طهرها، حيث تأتي ببقية طوافها و تسعى بين الصفا و المروة و تحرم للحج بعد التقصير و تخرج إلى عرفات من طريق منى قبل أن تأتي بطواف الحج كما هو الوظيفة في حج التمتع من تأخير طواف الحج إلى زمان الرجوع إلى مكة، و في مرسلة إبراهيم بن إسحاق (عمّن سأل أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن امرأة طافت أربعة أشواط و هي معتمرة ثمّ طمثت، قال: تتم طوافها و ليس عليها غيره و متعتها تامة، و لها أن تطوف بين الصفا و المروة لأنّها زادت على النصف و قد قضت متعتها فلتستأنف بعد الحج، و إن هي لم تطف إلّا ثلاثة أشواط فلتستأنف الحج، و إن أقام بها جمّالها بعد الحج فلتخرج إلى الجعرانة أو إلى التنعيم فلتعتمر)[٢]، و ظاهرها أيضاً ضيق الوقت حيث فرض فيها مع ثلاثة أشواط الإتيان بحج الإفراد، و هذه الأخيرة مثل قبلها من حيث السند ضعيفة، و دعوى انجبار ضعف سندها بعمل المشهور لا يمكن المساعدة عليه، لأنّه يحتمل أن يكون حكمهم بالصحة مع أربعة أشواط
[١] الوسائل: الباب ٨٦ من أبواب الطواف، الحديث ٢.
[٢] الوسائل: الباب ٨٥ من أبواب الطواف، الحديث ٤.