التهذيب في مناسك العمرة و الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢١٠ - (مسألة ٣) لا يجوز للمحرم إمساك الصيد البري و الاحتفاظ به
..........
يكن صاده[١] و ظاهر قوله (عليه السلام) بمناسبة الحكم و الموضوع إذا لم يكن صاده حال إحرامه و إلّا فلا يجوز أيضاً أكله إذا كان الغير صاده حال الإحرام.
في أنّ الصيد الذي ذبحه المحرم و لو في خارج الحرم أو مذبوح المحل في الحرم ميته و إذا ذبح المحرم صيداً أو ذبحه محلّا في الحرم فهو ميته لا يجوز أكله على المشهور بين أصحابنا بل عن المنتهي أنه قول علمائنا أجمع و يدلُّ عليه حسنة إسحاق عن أبي جعفر (عليه السلام) أن علّياً (عليه السلام) كان يقول إذا ذبح المحرم الصيد في غير الحرم فهو ميته لا يأكله محل و لا محرم و إذا ذبح المحل الصيد في جوف الحرم فهو ميتة لا يأكله محلّ و لا محرم[٢] و نحوها رواية وهب و مقتضى الحكم بأنها ميتة ترتب سائر أحكام الميتة من الحكم بالنجاسة و عدم جواز الصلاة فيه و عدم جواز بيعه، و عن الصدوق (قدس سره) في الفقيه أنّ ما يذبحه المحرم من الصيد في خارج الحرم لا يحرم على المحل و في الدروس حكاية ذلك عن ابن الجنيد و استدل على ذلك بمثل صحيحة حريز قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن محرم أصاب صيداً أ يأكل منه المحل فقال ليس على المحل شيء و إنما الفداء على المحرم[٣] و صحيحة معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أصاب صيداً و هو محرم أ يأكل منه الحلال قال: (لا بأس إنما الفداء على المحرم)[٤] و صحيحته الأخرى قال قال: أبو عبد الله (عليه السلام) إذا صاب المحرم الصيد في
[١] وسائل الشيعة، باب ٣٥ من أبواب كفارات الصيد.
[٢] وسائل الشيعة، باب ١٠ من أبواب تروك الإحرام.
[٣] وسائل الشيعة، باب ٣ من أبواب تروك الإحرام.
[٤] وسائل الشيعة، باب ٣ من أبواب تروك الإحرام.