التهذيب في مناسك العمرة و الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١١٤ - (مسألة ١) لا يجوز الإحرام قبل المواقيت و لا ينعقد
و لا فرق بين كون الإحرام للحج الواجب أو المندوب أو للعمرة المفردة (١)، نعم لو كان للحج أو عمرة التمتّع يشترط أن يكون في أشهر الحج لاعتبار كون الإحرام لهما فيها، و النصوص إنّما جوزت قبل الوقت المكاني فقط.
ثمّ لو نذر و خالف نذره فلم يحرم من ذلك المكان نسياناً أو عمداً لم يبطل إحرامه إذا أحرم من الميقات، نعم عليه الكفارة إذا خالفه متعمّداً.
ثلثه أو أربعة، فلو لم يكن عدم الصحة مع الترديد أظهر فلا ينبغي التأمل في ان تركه أحوط بترك النذر، أو تجديد الإحرام بعد الوصول إلى الميقات.
الإحرام قبل الميقات (١) كل ذلك للإطلاق في الصحيحة و الموثقة حيث لم يفرض الإحرام لخصوص حج أو عمرة فيهما في السؤال، كما أنه لم يستفصل الإمام (عليه السّلام) في الجواب، نعم إذا كان المنذور الإحرام لعمرة التمتع أو لحج الافراد أو القرآن المندوبين أو غيرهما، فاللازم أن يكون الإحرام المنذور قبل الميقات، الإحرام في أشهر الحج، لأن الصحيحة و غيرها ناظرة إلى تجويز التقديم في الإحرام مكاناً لا من حيث الزمان المعتبر فيه.
ثم أنه لو نذر الإحرام من مكان قبل الميقات، و خالف نذره و أحرم من الميقات، صح إحرامه لأن وجوب الحج أو استحبابه لا يسقط بمخالفة نذره فيتعلق الأمر به و لو بالإحرام من الميقات، و لو بنحو الترتب فإن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده، نعم عليه الكفارة إذا كانت مخالفة نذره عمدياً، بخلاف ما لو كان جاهلًا فإنه لا كفارة فيها مع الجهل حتى في صورة التقصير و استحقاق العقاب.