التهذيب في مناسك العمرة و الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٠ - فصل في أقسام الحج
و من كان على نفس الحد فالظاهر أنّ وظيفته التمتع (١)، لتعليق حكم الإفراد و القران على ما دون الحد.
و لو شك في كون منزله في الحد أو خارجه وجب عليه الفحص، و مع عدم تمكّنه الواجب عليه بين التمتع و الإفراد.
(١) من كان أهله على نفس الحد يجب عليه التمتع لأنّ حكم الإفراد أو القرآن معلّق في صحيحة زرارة على دون ثمانية و أربعين ميلًا، و حكم التمتع فيها و إن كان معلّقاً فيها على عنوان وراء ثمانية و أربعين ميلًا، كما هو ظاهر اسم الإشارة إلّا أنّ المستفاد من الآية و لو بانضمام الروايات هو أنّ التمتع بالعمرة إلى الحج وظيفة من لم يكن أهله حاضري مكة المفسر حضورها بكون أهله بما دون الحد، و ممّا ذكر يظهر أنّه لو شك المكلف في المسافة و انّ أهله دون الحدّ المذكور أم لا، فالاستصحاب في عدم كونه حاضراً يدرجه في موضوع وجوب التمتع.
و على الجملة إجمال صحيحة زرارة بالإضافة إلى من كان رأس الحدّ لا يوجب الإجمال في الآية المباركة المستفاد منها و لو بانضمام الروايات انّ التمتع بالعمرة إلى الحج وظيفة من لم يكن أهله فيما دون الحدّ، و ممّا ذكر يظهر أنّه في موارد تردد أمر بيته في أنّه دون الحدّ أم لا، لا يجب الفحص، بل يبنى على عدم كونه دون الحد فيثبت في حقه وجوب المتعة.