التهذيب في مناسك العمرة و الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٢٣ - (مسألة ١) لا يجوز للمرأة المحرمة أن تستر وجهها بالبرقع أو النقاب أو ما أشبه ذلك
[٢٠ ستر الوجه للنساء]
٢٠ ستر الوجه للنساء
[ (مسألة ١): لا يجوز للمرأة المحرمة أن تستر وجهها بالبرقع أو النقاب أو ما أشبه ذلك]
(مسألة ١): لا يجوز للمرأة المحرمة أن تستر وجهها بالبرقع أو النقاب أو ما أشبه ذلك، و الأحوط أن لا تستر وجهها بأيّ ساتر كان، كما أنّ الأحوط أن لا تستر بعض وجهها أيضاً، نعم يجوز لها أن تغطّي وجهها حال النوم، و لا بأس بستر بعض وجهها مقدمة لستر الرأس في الصلاة، و الأحوط رفعه عند الفراغ منها (١).
(١) المعروف بين الأصحاب عدم جواز ستر المرأة المحرمة وجهها بالنقاب و البرقع و غيرهما كما يدلّ عليه حسنة عبد الله بن ميمون عن جعفر عن أبيه (عليه السلام) قال المحرمة لا تتنقب لأن إحرام المرأة في وجهها و إحرام الرجل في رأسه[١] و صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال مرّ أبو جعفر (عليه السلام) بامرأة متنقبة و هي محرمة فقال أحرمي و اسفري و أرخي ثوبك من رأسك فإنك إن تنقبت لم يتغير لونك قال رجل إلى أين ترخيه قال تغطي عينها قال قلت تبلغ فمها قال: نعم[٢] و صحيحة حريز قال قال
[١] وسائل الشيعة، باب ٤٨ من أبواب الإحرام.
[٢] الوسائل: ج ١٢، الباب ٤٨، ص ٤٩٤.