التهذيب في مناسك العمرة و الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٠٣ - (مسألة ١) لا يجوز للمحرم قتل القمل و لا إلقائه من جسده
[١٥ قتل هوام الجسد]
١٥ قتل هوام الجسد
[ (مسألة ١): لا يجوز للمحرم قتل القمل و لا إلقائه من جسده]
(مسألة ١): لا يجوز للمحرم قتل القمل و لا إلقائه من جسده (١)، و لا بأس بنقله من مكان إلى مكان آخر و إذا قتله فالأحوط التكفير عنه بكفّ من طعام للفقير، و أمّا البق و البرغوث و أمثالهما فالأحوط عدم قتلهما إذا لم يكن هناك ضرر يتوجه منهما على المحرم و أمّا دفعهما فالأظهر جوازه، و إن كان الترك أحوط.
(١) لا يجوز للمحرم قتل القمّل عند الأكثر بل عدم جواز قتل هوام الجسد أي دوابه مشهور عند الأصحاب بلا فرق بين القمّل و غيره كالبراغيث و البق و نحوهما و المنقول عن الشيخ في المبسوط و ابن حمزة جواز قتلها على البدن و يدلُّ على عدم الجواز صحيحة زرارة فإنه ورد فيها سألت أبا عبد الله (عليه السلام) هل يحك المحرم رأسه قال يحك ما لم يتعمد قتل دابة[١] و لا يبعد شمول. الدابة للقمّل و غيره و في حسنة معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ما تقول في محرم قتل قملة قال لا شيء عليه في القمل و لا ينبغي أن يتعمد قتلها[٢] و ربما يقال بظهور لا ينبغي في الكراهة خصوصاً بقرينة
[١] وسائل الشيعة، باب ٧٨ من أبواب تروك الإحرام.
[٢] وسائل الشيعة، باب ٧٨ من أبواب تروك الإحرام.