التهذيب في مناسك العمرة و الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٨٥ - (مسألة ٤) إذا لبس المحرم متعمدا شيئا مما حرم لبسه عليه فكفارته شاة
[ (مسألة ٣): يجوز للنساء لبس المخيط مطلقاً عدا القفازين]
(مسألة ٣): يجوز للنساء لبس المخيط مطلقاً عدا القفازين (١)، و هو لباس خاص يلبس لليدين.
[ (مسألة ٤): إذا لبس المحرم متعمداً شيئاً ممّا حرم لبسه عليه فكفارته شاة]
(مسألة ٤): إذا لبس المحرم متعمداً شيئاً ممّا حرم لبسه عليه فكفارته شاة (٢)، و الأحوط لزوم الكفارة عليه و لو كان لبسه للاضطرار.
(١) يجوز للنساء لبس المخيط مطلقاً كما عليه المشهور بل قيل إن المخالف في المسألة هو الشيخ (قدس سره) في النهاية قد رجع عنه و كيف كان فيدلّ على الجواز روايات كصحيحة عيص بن القاسم قال قال أبو عبد الله (عليه السلام) المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير و القفاز[١] و قد تقدم في مسائل ثوبي الإحرام عدم جواز لبس المرأة الحرير الخالص ما دامت محرمة و كذا لا يجوز لها لبس القفازين للصحيحة و غيرها و هما ثوبان تلبسهما المرأة في يديها و ليس في البين ما يوجب رفع اليد عن ظاهر النهي في التحريم و الالتزام بالكراهة.
(٢) إذا لبس المحرم ما لا يجوز له من الثياب فكفارته شاة بلا خلاف معروف و في
[١] الوسائل: ج ١٢، الباب ٣٣، ص ٣٦٨.