التهذيب في مناسك العمرة و الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٨٢ - (مسألة ١) يحرم على المحرم أن يلبس القميص، و القباء و السراول و الثوب المزرور مع شد أزراره
..........
بصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال لا تلبس ثوباً له أزرار و أنت محرم إلّا أن تنكسه و لا ثوباً تدرعه و لا سراويل إلّا أن لا يكون لك إزار و لا خفين إلّا أن لا يكون لك نعلين[١] و صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا اضطر المحرم إلى القباء و لم يجد ثوباً غيره فليلبسه مقلوباً و لا يدخل يديه في يدي القباء[٢] و ظاهر هذه عدم جواز لبس القباء بنحو المتعارف حتى عند الاضطرار و مثلها صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال لا يلبس المحرم الخفين إذا لم يجد نعلين و إن لم يكن له رداء طرح قميصه على عاتقه أو قباء بعد أن ينكسه[٣].
و في صحيحة يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يلبس الطيلسان المزرور قال: نعم و في كتاب علي (عليه السلام) لا يلبس طيلسان حتى ينزع أزراره فحدثني أبي إنما كره ذلك مخافة أن يزره الجاهل عليه[٤] و نحوها صحيحة الحلبي و فيها و قال إنما كره ذلك مخافة أن يزره الجاهل و أما الفقيه فلا بأس أن يلبسه[٥] و لذا قيدنا في المتن لا يجوز الثوب المزرور مع شد أزراره و على ذلك يحمل ما في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال لا تلبس ثوباً له أزرار و أنت محرم إلّا أن تنكسه[٦] و في صحيحته الأخرى إذا لبست قميصاً
[١] وسائل الشيعة، باب ٣٥ من أبواب تروك الإحرام.
[٢] وسائل الشيعة، باب ٤٤ من أبواب تروك الإحرام.
[٣] وسائل الشيعة، باب ٤٤ من أبواب تروك الإحرام.
[٤] وسائل الشيعة، باب ٣٦ من أبواب تروك الإحرام.
[٥] وسائل الشيعة، باب ٣٦ من أبواب تروك الإحرام.
[٦] وسائل الشيعة، باب ٣٦ من أبواب تروك الإحرام.