التهذيب في مناسك العمرة و الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٦٧ - (مسألة ١٢) إذا نظر المحرم إلى زوجته عن شهوة فأمنى وجبت عليه الكفارة
..........
بشهوة حتى ينزل قال عليه بدنة[١] و في صحيحة مسمع أبي سيار عن أبي عبد الله (عليه السلام) و من نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور[٢] و في صحيحة علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل قال لامرأته أو لجاريته بعد ما حلق و لم يطف و لم يسع بين الصفا و المروة اطرحي ثوبك و نظر إلى فرجها قال لا شيء عليه إذا لم يكن غير النظر[٣] فإن هذه أيضاً بمفهومها ظاهرة في وجوب الكفارة إذا أمنى و ربما يقال تعارضها مصححة إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) في محرم نظر إلى امرأته بشهوة فأمنى قال ليس عليه شيء[٤] و يمكن الجمع بأن نفي الشيء بإطلاقه ينفي البدنة و الإعادة و الإطعام فيرفع هذا الإطلاق بالإضافة إلى البدنة و يلزم بعدم شيء عليه غير البدنة و إن لم يمكن هذا الحمل بدعوى أن نفي الكفارة هو المتيقن من نفي الشيء عليه و كذا الحمل على صورة جهله بحرمة النظر إلى امرأته كذلك تطرح في مقام المعارضة لكونها موافقة لمعظم العامة.
و يدلّ على عدم الكفارة فيما إذا نظر إلى زوجته من غير شهوة فأمنى ما في صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة عن أبي عبد الله (عليه السلام) فإن في صدرها قال: (سألته عن محرم نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى و هو محرم قال لا شيء عليه) فإن المراد نفي الشيء صورة النظر بلا شهوة بقرينة ما في ذيلها و قال في المحرم ينظر
[١] وسائل الشيعة، باب ١٧ من أبواب كفارات الاستمتاع.
[٢] وسائل الشيعة، باب ١٧ من أبواب كفارات الاستمتاع.
[٣] وسائل الشيعة، باب ١٧ من أبواب كفارات الاستمتاع.
[٤] وسائل الشيعة، باب ١٧ من أبواب كفارات الاستمتاع.