التهذيب في مناسك العمرة و الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٤١ - (مسألة ٢) إذا جامع المتمتع أثناء عمرته قبلا أو دبرا عالما عامدا
و أثناء الحج و بعده قبل الإتيان بصلاة طواف النساء.
[ (مسألة ٢): إذا جامع المتمتع أثناء عمرته قبلًا أو دبراً عالماً عامداً]
(مسألة ٢): إذا جامع المتمتع أثناء عمرته قبلًا أو دبراً عالماً عامداً، فإن كان بعد الفراغ من السعي، لم تفسد عمرته و وجبت عليه الكفارة و هي شاة، و الأحوط جزور أو بقرة، و إن كان قبل الفراغ من السعي فكفارته ما تقدم، و لا تفسد عمرته أيضاً على الأظهر، و الأحوط إعادتها قبل الحج مع الإمكان و إلّا أعاد حجّه في العام القابل (١).
(١) المراد بفساد العمرة هو لزوم إعادة العمرة بعد إتمامها إذا أمكن له الإعادة و إدراك الموقفين بعدها و إذا لم يمكن إدراكهما بعد إحرام الحج مع اعادتها يحرم للحج بعد إتمام تلك العمرة و يعيد الحج في السنة اللاحقة.
كما أنّ المراد بفساد العمرة المفردة إتمامها ثمّ الإحرام في الشهر الآتي بالعمرة المفردة ثانية و يأتي أنّ المراد بفساد الحج أيضاً إتمامه في هذه السنة ثمّ إعادتها في السنة اللاحقة و قد تقدم في بحث العمرة المفردة أنها نفسد بالجماع قبل إكمال سعيها و أما